نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 651
إسم الكتاب : كفاية الأحكام ( عدد الصفحات : 729)
< فهرس الموضوعات > شروط الإجارة < / فهرس الموضوعات > حسب ، ولعلّ الترجيح للاحتمال الأوّل ، إذ الرضى لم يقع إلاّ بالشرط ، وعلى الاحتمال الثاني يثبت عدم الضمان ، وكذا على الاحتمال الأوّل ، للأصل ، وقد تقرّر عندهم أنّ كلّ ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده ، ويمكن أن يقال : إنّ أدلّة صحّة العقود والشروط تقتضي صحّة هذا العقد والشرط ، وكونه مخالفاً لما ثبت شرعاً ممنوع ، لأنّ الثابت عدم الضمان عند عدم الشرط لا مطلقاً . وروى موسى بن بكر عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل استأجر سفينة من ملاّح فحمّلها طعاماً واشترط عليه إن نقص الطعام فعليه ؟ قال : جائز ، قلت : إنّه ربّما زاد الطعام ، قال : فقال : يدّعي الملاّح أنّه زاد فيه شيئاً ؟ قلت : لا ، قال : هو لصاحب الطعام الزيادة وعليه النقصان إذا كان قد اشترط عليه ذلك [1] . ولا فرق في عدم ضمان المستأجر بين مدّة الإجارة وبعدها قبل طلب المالك لها ، إذ لا يجب على المستأجر ردّ العين إلى الموجر ولا مؤنة ذلك ، وإنّما يجب عليه التخلية بين المالك وبينها على الأقرب الأشهر ، لأصالة براءته من الزائد على ذلك ، وفيه خلاف لجماعة منهم الشيخ [2] وابن الجنيد [3] حيث أوجبوا الضمان فيما بعد المدّة وأوجبوا عليه مؤنة الردّ . وتردّد العلاّمة في المختلف [4] . وليس في الإجارة خيار المجلس ، ولو شرط الخيار لهما أو لأحدهما جاز . الفصل الثاني في شروط الإجارة يشترط فيها اُمور : الأوّل : كمال المتعاقدين ، فلا ينعقد بالصبيّ والمجنون ، وفي المميّز بإذن الوليّ وجهان .