نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 642
< فهرس الموضوعات > أركانها < / فهرس الموضوعات > ولا يكفي الجذاذ والحفظ والحمل والنقل ونحوها ، وإذا ظهرت وبقي لها عمل يحصل به الزيادة في الثمرة كالسقي والحرث ورفع أغصان شجرة الكرم على الخشب وتأبير ثمرة النخل ونحوها ففي صحّتها قولان ، ولعلّ الأقرب الصحّة . والمشهور أنّه لا تبطل بموت الساقي ولا العامل ، وقال الشيخ في المبسوط : لو مات أحدهما أو ماتا انفسخت المساقاة عندنا [1] . ولا يبطل بالبيع . الثاني : ما يساقى عليه وهو كلّ أصل ثابت له ثمرة ينتفع بها مع بقائه ، فيصحّ المساقاة على النخل والكرم وشجر الفواكه ، وفي ما لا ثمرة له إذا كان له ورق ينتفع به وجهان ، ولعلّ الأقرب الجواز . والمشهور أنّه لا يصحّ على وديّ أو شجر غير ثابت ، وفي المسالك : لا خلاف في عدم جواز المساقاة على غير المغروس منه إلاّ عن بعض العامّة [2] . أمّا لو ساقاه على وديّ مغروس إلى مدّة يحمل مثله فيها غالباً صحّ ولو لم يحمل فيها ، قالوا : ولو قصرت المدّة المشروطة عن ذلك غالباً أو كان الاحتمال على السواء لم يصحّ . الثالث : المدّة والمشهور أنّه يعتبر فيها شرطان : التقدير بزمان لا يحتمل الزيادة والنقصان ، وأن يكون ممّا يحصل الثمرة فيها غالباً ، واكتفى ابن الجنيد بتقديرها بالثمرة المساقى عليها ، نظراً إلى أنّه بالنسبة إلى ثبوته عادة كالمعلوم [3] وهو غير بعيد . الرابع : العمل وإطلاق العقد يقتضي قيام العامل بما يتكرّر في كلّ سنة ممّا يحتاج إليه صلاح