responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 642


< فهرس الموضوعات > أركانها < / فهرس الموضوعات > ولا يكفي الجذاذ والحفظ والحمل والنقل ونحوها ، وإذا ظهرت وبقي لها عمل يحصل به الزيادة في الثمرة كالسقي والحرث ورفع أغصان شجرة الكرم على الخشب وتأبير ثمرة النخل ونحوها ففي صحّتها قولان ، ولعلّ الأقرب الصحّة .
والمشهور أنّه لا تبطل بموت الساقي ولا العامل ، وقال الشيخ في المبسوط :
لو مات أحدهما أو ماتا انفسخت المساقاة عندنا [1] . ولا يبطل بالبيع .
الثاني : ما يساقى عليه وهو كلّ أصل ثابت له ثمرة ينتفع بها مع بقائه ، فيصحّ المساقاة على النخل والكرم وشجر الفواكه ، وفي ما لا ثمرة له إذا كان له ورق ينتفع به وجهان ، ولعلّ الأقرب الجواز .
والمشهور أنّه لا يصحّ على وديّ أو شجر غير ثابت ، وفي المسالك : لا خلاف في عدم جواز المساقاة على غير المغروس منه إلاّ عن بعض العامّة [2] .
أمّا لو ساقاه على وديّ مغروس إلى مدّة يحمل مثله فيها غالباً صحّ ولو لم يحمل فيها ، قالوا : ولو قصرت المدّة المشروطة عن ذلك غالباً أو كان الاحتمال على السواء لم يصحّ .
الثالث : المدّة والمشهور أنّه يعتبر فيها شرطان : التقدير بزمان لا يحتمل الزيادة والنقصان ، وأن يكون ممّا يحصل الثمرة فيها غالباً ، واكتفى ابن الجنيد بتقديرها بالثمرة المساقى عليها ، نظراً إلى أنّه بالنسبة إلى ثبوته عادة كالمعلوم [3] وهو غير بعيد .
الرابع : العمل وإطلاق العقد يقتضي قيام العامل بما يتكرّر في كلّ سنة ممّا يحتاج إليه صلاح



[1] المبسوط 3 : 216 .
[2] المسالك 5 : 43 .
[3] حكاه في المسالك 5 : 45 .

642

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 642
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست