responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 627


< فهرس الموضوعات > مقتضى إطلاق العقد < / فهرس الموضوعات > ويشترط أن يكون دافع المال مالكاً أو مأذوناً من قبله أو وليّاً أو وصيّاً .
والظاهر جواز دفع مال اليتيم للمضاربة مع المصلحة ، لقوله تعالى : ( ولا تقربوا مال اليتيم إلاّ بالّتي هي أحسن ) [1] وقوله تعالى : و ( ما على المحسنين من سبيل ) [2] لكن في رواية بكر بن حبيب « قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : رجل دفع مال اليتيم مضاربة ؟ فقال : إن كان ربح فلليتيم ، وإن كان وضيعة فالّذي أعطى ضامن » [3] وسند الرواية غير نقيّ .
وفي التذكرة : ويستحبّ له ذلك أي للوليّ دفع مال الطفل أو المجنون إلى مضارب ، سواء كان الوليّ أباً أو جدّاً أو وصيّاً أو حاكماً أو أمينه ، إلى قوله : لا نعلم فيه خلافاً إلاّ من الحسن البصري [4] .
قالوا : ويقتضي الإطلاق الإذن في البيع نقداً لا نسيئة بثمن المثل ، وبناؤه على الحمل على المتعارف . وفيه نظر ، لأنّ المصلحة قد تقتضي غير ذلك ، وقد يكون المعاملة بالنسيئة شائعاً حتّى يكون النقد نادراً ، فالإطلاق يشمله ، وكذا الكلام في ثمن المثل .
وذكر الشيخ وجماعة منهم أنّ الإطلاق ينصرف إلى نقد البلد [5] وقد يكون تحصيل الربح بغير نقد البلد كالعروض ، ولهذا قوّى الشهيد الثاني جوازه بها مع الغبطة [6] وهو متّجه .
ولو أذن له في شيء من ذلك جاز قولا واحداً ، ولو خالف لم يقع التصرّف باطلا بناءً على صحّة الفضولي ، وحينئذ فإن أجاز المالك مضى ، فإن قدر على تحصيل النسيئة ، وإلاّ ضمن الثمن لا القيمة ، لثبوت الثمن بالبيع الصحيح ، كذا ذكره



[1] الأنعام : 152 .
[2] التوبة : 91 .
[3] الوسائل 13 : 189 ، الباب 10 من أبواب أحكام المضاربة ، ح 1 .
[4] التذكرة 2 : 80 س 36 .
[5] المبسوط 3 : 174 ، الوسيلة : 264 ، الجامع للشرائع : 317 .
[6] المسالك 4 : 351 .

627

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 627
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست