نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 627
< فهرس الموضوعات > مقتضى إطلاق العقد < / فهرس الموضوعات > ويشترط أن يكون دافع المال مالكاً أو مأذوناً من قبله أو وليّاً أو وصيّاً . والظاهر جواز دفع مال اليتيم للمضاربة مع المصلحة ، لقوله تعالى : ( ولا تقربوا مال اليتيم إلاّ بالّتي هي أحسن ) [1] وقوله تعالى : و ( ما على المحسنين من سبيل ) [2] لكن في رواية بكر بن حبيب « قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : رجل دفع مال اليتيم مضاربة ؟ فقال : إن كان ربح فلليتيم ، وإن كان وضيعة فالّذي أعطى ضامن » [3] وسند الرواية غير نقيّ . وفي التذكرة : ويستحبّ له ذلك أي للوليّ دفع مال الطفل أو المجنون إلى مضارب ، سواء كان الوليّ أباً أو جدّاً أو وصيّاً أو حاكماً أو أمينه ، إلى قوله : لا نعلم فيه خلافاً إلاّ من الحسن البصري [4] . قالوا : ويقتضي الإطلاق الإذن في البيع نقداً لا نسيئة بثمن المثل ، وبناؤه على الحمل على المتعارف . وفيه نظر ، لأنّ المصلحة قد تقتضي غير ذلك ، وقد يكون المعاملة بالنسيئة شائعاً حتّى يكون النقد نادراً ، فالإطلاق يشمله ، وكذا الكلام في ثمن المثل . وذكر الشيخ وجماعة منهم أنّ الإطلاق ينصرف إلى نقد البلد [5] وقد يكون تحصيل الربح بغير نقد البلد كالعروض ، ولهذا قوّى الشهيد الثاني جوازه بها مع الغبطة [6] وهو متّجه . ولو أذن له في شيء من ذلك جاز قولا واحداً ، ولو خالف لم يقع التصرّف باطلا بناءً على صحّة الفضولي ، وحينئذ فإن أجاز المالك مضى ، فإن قدر على تحصيل النسيئة ، وإلاّ ضمن الثمن لا القيمة ، لثبوت الثمن بالبيع الصحيح ، كذا ذكره