responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 620


< فهرس الموضوعات > أحكام الشركة < / فهرس الموضوعات > العلاّمة ووالده وولده [1] لعموم : ( أوفوا بالعقود ) و ( إلاّ أن تكون تجارة عن تراض ) وقوله ( صلى الله عليه وآله ) : المؤمنون عند شروطهم .
الثاني : البطلان ذهب إليه الشيخ [2] وجماعة منهم ابن إدريس [3] والمحقّق [4] لانتفاء دليل يدلّ على الصحّة ، ولأنّه أكل مال بالباطل ، لأنّ الزيادة ليس في مقابلها عوض .
الثالث : قول أبي الصلاح بصحّة الشركة دون الشرط [5] .
وأجود الأقوال القول الأوّل ، وعلى القول بالبطلان ثبتت لكلّ واحد اُجرة مثله ، ويقتسمان الربح على نسبة المالين .
ولو اصطلحا بعد ظهور الربح على ما شرطاه أوّلا أو على غيره صحّ ، والظاهر أنّه لو كان العامل أحدهما وشرطا الزيادة للعامل صحّ بلا خلاف ، وكذا لو كان لصاحب الزيادة زيادة عمل يقابل الزيادة .
ولا يصحّ لأحدهما التصرّف إلاّ بقدر ما أذن له الآخر ، فيضمن لو خالف ، ولو أذن كلّ واحد من الشريكين لصاحبه جاز لكلّ منهما التصرّف منفرداً .
ولو شرطا الاجتماع لم يجز الانفراد ، ولكلّ منهما الرجوع في الإذن والمطالبة بالقسمة ، لأنّها غير لازمة وليس له المطالبة بالإنضاض .
ولو شرطا التأجيل في الشركة لم يلزم ، فلكلّ منهما فسخها قبل الأجل ، ولا يجوز تصرّفهما بعد الأجل إلاّ بإذن مستأنف ، ولا يضمن ما تلف في يده إلاّ مع التعدّي أو التفريط في التحفّظ ، ويقبل قوله في دعواه التلف مع يمينه ، ولو ادّعى الخيانة أو التفريط فالقول قول المدّعى عليه مع يمينه ، وكذا القول قول الشريك لو ادّعى الشراء بمال مختصّ به أو بالمال المشترك مع يمينه ، ويبطل الإذن بالجنون والموت .
ولو دفع إنسان دابّة وآخر راوية إلى سقّاء على الاشتراك فيما يحصل لم ينعقد



[1] المختلف 6 : 231 ، إيضاح الفوائد 2 : 301 .
[2] المبسوط 2 : 349 .
[3] السرائر 2 : 400 .
[4] الشرائع 2 : 130 .
[5] الكافي في الفقه : 343 .

620

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 620
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست