responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 611

إسم الكتاب : كفاية الأحكام ( عدد الصفحات : 729)


< فهرس الموضوعات > مسائل متفرّقة < / فهرس الموضوعات > عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) وروايته عن غير واحد يدلّ على استفاضته عنده ، فتكون معتبرة يتعيّن العمل بمدلولها ، ويؤيّده مرسلة محمّد بن أبي حمزة [1] .
والمراد بكونهما معهما كونهما تحت يدهما ليكونا متساويين في الدعوى ، إذ لو كانا في يد مدّعي الدرهمين قدّم قوله فيهما بيمينه ، ولو كانا في يد مدّعي الدرهم قدّم قوله بيمينه . والظاهر أنّ الحكم المذكور في صورة لا يكون لأحدهما بيّنة أو يكون لهما بيّنة من غير رجحان .
واستشكل الحكم المذكور في الدروس : إذا ادّعى الثاني النصف مشاعاً فإنّه يقوّي القسمة نصفين . قال : ويحلف الثاني للأوّل وكذا في كلّ مشاع [2] . وكأنّ نظره على أنّ النصف في الحقيقة بيد الأوّل والنصف بيد الثاني فمدّعي التمام خارج بالنسبة إلى الثاني ، فيكون البيّنة على الأوّل واليمين على الثاني ، لكنّ العدول عن الرواية المعتبرة مشكل .
وقال في التذكرة : إنّه لابدّ من اليمين ، فيحلف كلّ منهما على استحقاق نصف الآخر الّذي تصادمت دعواهما فيه ، وهو ما في يده ، فمن نكل منهما قضي به للآخر ، ولو نكلا معاً أو حلفا معاً قسّم بينهما نصفين [3] . واستحسنه في المسالك [4] ويشكل في المشاع .
ولو أودعه إنسان ديناراً وآخر دينارين وامتزجا ثمّ تلف دينار بغير تفريط فالمشهور بين الأصحاب أنّ حكمه حكم المسألة السابقة ، ومستنده رواية السكوني [5] ورواه في المقنع مرسلا [6] .
ويشكل الحكم بأنّ التالف لا يحتمل كونه منهما ، بل من أحدهما خاصّة ، فالموافق للقواعد القرعة . لكن لا يبعد العمل بالمشهور بناءً على أنّ ضعف الرواية منجبر بعمل الأصحاب .



[1] لم نعثر عليه .
[2] الدروس 3 : 333 .
[3] التذكرة 2 : 195 س 33 .
[4] المسالك 4 : 266 .
[5] الوسائل 13 : 171 ، الباب 12 من أبواب الصلح ، ح 1 .
[6] المقنع : 133 .

611

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 611
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست