responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 609


< فهرس الموضوعات > جريان الصلح في كلّ شيء إلاّ ما أحلّ حراماً أو حرّم حلالاً < / فهرس الموضوعات > ماله ، ومثل هذا لا يعدّ تراض يبيح أكل مال الغير . وهو حسن . وقال فيه أيضاً : لو كانت الدعوى مستندة إلى قرينة تجوّزها كما لو وجد المدّعي بخطّ مورّثه أنّ له حقّاً على أحد أو شهد له من لا يثبت بشهادته الحقّ ولم يكن المدّعي عالماً بالحال وتوجّهت له اليمين على المنكر فصالحه على إسقاطها بمال أو قطع المنازعة فالمتّجه صحّة الصلح في نفس الأمر ، لأنّ اليمين حقّ يصحّ الصلح على إسقاطها ، ومثله ما لو توجّهت الدعوى بالتهمة ، حيث يتوجّه اليمين على المنكر ولا يمكن ردّها انتهى [1] . وفيه تأمّل .
والصلح عامّ في كلّ شيء إلاّ ما أحلّ حراماً أو حرّم حلالا . وفسّر تحليل الحرام بالصلح على استرقاق حرٍّ أو استباحة بضع لا سبب لإباحته غيره أو ليشتريا أو أحدهما الخمر ونحو ذلك ، وتحريم الحلال بأن لا يطأ أحدهما حليلته ، أو لا ينتفع بماله ونحو ذلك .
ويصحّ المصالحة مع علم المصطلحين بلا ريب ومع جهلهما ، ويدلّ عليه صحيحة محمّد بن مسلم وصحيحة منصور السابقتين [2] وموثّقة منصور [3] أيضاً .
ولو كان أحدهما عالماً به دون الآخر فإن كان الجاهل المستحقّ ، قال في المسالك : لم يصحّ الصلح في نفس الأمر ، إلاّ أن يعلمه بالقدر أو يكون المصالح به قدر حقّه مع كونه غير متعيّن [4] . وهو غير بعيد ، لرواية ابن أبي عمير والقاسم بن محمّد عن عليّ بن أبي حمزة [5] لكن يعارضه عموم صحيحة الحلبي وغير واحد عن الصادق ( عليه السلام ) [6] .
ولو رضي صاحب الحقّ باطناً بالصلح بذلك القدر ولو علم قدر حقّه فحينئذ



[1] المسالك 4 : 262 .
[2] الوسائل 13 : 165 ، الباب 5 من أبواب الصلح ، ح 1 وذيله .
[3] التهذيب 6 : 706 ، ح 470 .
[4] المسالك 4 : 263 .
[5] الوسائل 13 : 166 ، الباب 5 من أبواب الصلح ، ح 2 .
[6] الوسائل 13 : 166 ، الباب 5 من أبواب الصلح ، ح 3 .

609

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 609
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست