responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 608


فعند الشيخ لابدّ في الأوّل من شرائط البيع ويجري فيه جميع أحكامه من اشتراط الكيل والوزن والتقابض في المجلس إن كان صرفاً وعدم الربا ، وكذا في غيره .
ولعلّ الأوّل أقرب ، لكونه غير البيع ، فيصحّ ، لكونه تجارة عن تراض ، وعموم :
( أوفوا بالعقود ) [1] و : المؤمنون عند شروطهم [2] وقوله ( صلى الله عليه وآله ) : الصلح جائز ، وكونه فرعاً لغيره يحتاج إلى دليل ، وصحيحة محمّد ومنصور السابقة ، وعموم صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) وغير واحد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يكون عليه الشيء فيصالح ؟ فقال : إذا كان بطيبة نفس من صاحبه فلا بأس [3] وعموم صحيحة عمر بن يزيد المتقدّمة في الضمان وموثّقته قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل ضمن على رجل ضماناً ثمّ صالح على بعض ما يصالح عليه ؟ قال : ليس له إلاّ الّذي صالح عليه [4] .
ويصحّ الصلح مع الإقرار والإنكار ، ولا أعرف فيه خلافاً بينهم . والمراد بصحّته مع الإنكار صحّته بحسب الظاهر ، وأمّا بحسب نفس الأمر فلا يستبيح كلّ منهما ما وصل إليه بالصلح مع إنكاره الحقّ ، فإذا أنكر المدّعى عليه الحقّ الثابت في ذمّته وصولح على قدر بعض ما عليه لم يستبح المنكر ما بقي له من حقّ المدّعى عيناً أو ديناً ، ويدلّ عليه صحيحة عمر بن يزيد السابقة .
قال في المسالك : لو كان قد صالح عن العين بمال آخر - يعني منكر الحقّ - فهي بأجمعها في يده مغصوبة ، ولا يستثنى له منها مقدار ما دفع ، لعدم صحّة المعاوضة في نفس الأمر ، وكذا لو انعكس وكان المدّعى مبطلا في نفس الأمر لم يستبح ما صولح به من عين ودين . قال : لأنّ هذا كلّه أكل مال بالباطل ، وإنّما صالح المحقّ المبطل دفعاً لدعواه الكاذبة ، وقد يكون استدفع بالصلح ضرراً عن نفسه أو



[1] المائدة : 1 .
[2] عوالي اللآلي 2 : 257 ، ح 7 .
[3] الوسائل 13 : 166 ، الباب 5 من أبواب الصلح ، ح 3 .
[4] الوسائل 13 : 153 ، الباب 6 من أبواب الصلح ، ح 1 .

608

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 608
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست