نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 607
< فهرس الموضوعات > إنّه عقد مستقلّ بنفسه < / فهرس الموضوعات > والرواية الّتي أشار إليها رواية محمّد بن مسلم في الصحيح عن الباقر ( عليه السلام ) [1] ورواية منصور في الصحيح عن الصادق ( عليه السلام ) [2] وفي الروايتين : إذا تراضيا وطابت به أنفسهما . وقال الصدوق : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : البيّنة على المدّعي واليمين على المدّعى عليه ، والصلح جائز بين المسلمين إلاّ صلحاً أحلّ حراماً أو حرّم حلالا [3] . وروى عمر بن يزيد في الصحيح عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا كان للرجل على الرجل دين فمطله حتّى مات ثمّ صالح ورثته على شيء فالّذي أخذ الورثة لهم وما بقي فهو للميّت يستوفيه منه في الآخرة ، وإن هو لم يصالحهم على شيء حتّى مات فهو للميّت يأخذه به [4] وفي هذا الحديث فوائد . وبالجملة لا نزاع في صحّة عقد الصلح في الجملة ، ولا أعرف خلافاً بين أصحابنا في أنّه لا يشترط في صحّة الصلح سبق النزاع . ويدلّ عليه العمومات وغيرها . والمشهور بين أصحابنا أنّه عقد مستقلّ بنفسه . وفي التذكرة : الصلح عند علمائنا أجمع عقد قائم بنفسه ليس فرعاً على غيره [5] . ونقل عن الشيخ قول بأنّه فرع على عقود خمسة ، فهو فرع البيع إذا أفاد نقل الملك بعوض معلوم ، وفرع الإجارة إذا وقع على منفعة مقدّرة بمدّة معلومة بعوض معلوم ، وفرع الهبة إذا تضمّن ملك العين بغير عوض ، وفرع العارية إذا تضمّن إباحة منفعة بغير عوض ، وفرع الإبراء إذا تضمّن إسقاط دين [6] .
[1] الوسائل 13 : 165 ، الباب 5 من أبواب الصلح ، ح 1 . [2] الوسائل 13 : 165 ، الباب 5 من أبواب الصلح ذيل الحديث 1 . [3] الفقيه 3 : 32 ، ح 3267 . [4] الوسائل 13 : 166 ، الباب 5 من أبواب الصلح ، ح 4 . [5] التذكرة 2 : 177 س 7 . [6] المبسوط 2 : 288 .
607
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 607