نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 60
< فهرس الموضوعات > ما اختُلف في طهارته ونجاسته < / فهرس الموضوعات > نجاستهم ، وذهب المفيد في أحد قوليه وابن الجنيد إلى الطهارة [1] وأدلّة النجاسة محلّ بحث ، والأخبار المعتبرة دالّة على الطهارة ، لكن لا ينبغي الجرأة على مخالفة المشهور المدّعى عليه الإجماع . وفي نجاسة المجسّمة خلاف بين الأصحاب ، والأشهر الأقوى طهارة المجبّرة ، والمنقول عن المرتضى نجاسة ما عدا المؤمن من الفرق الإسلاميّة [2] . والأشهر الأقوى الطهارة وولد الزنا نجس عند بعض الأصحاب [3] والأشهر الأقوى طهارته ، والمشهور نجاسة أولاد الكفّار وفي دليله تأمّل ، والأقرب طهارة ولد الكافر إذا سباه المسلم ، وقيل : ظاهر الأصحاب أنّه لا خلاف في طهارتهم [4] . لكنّ الظاهر أنّ فيه خلافاً . والمشهور بين الأصحاب نجاسة الخمر ونقل بعضهم الإجماع عليه [5] . وذهب جماعة من الأصحاب منهم ابن بابويه إلى طهارته [6] والأحوط التحرّز منه . وسائر المسكرات المائعة حكمه حكم الخمر وكذا الفقّاع . وألحق بعض الأصحاب بالخمر في التنجيس العصير إذا غلا واشتدّ ولم يذهب ثلثاه [7] . واكتفى بعضهم في التنجيس بمجرّد الغليان [8] . والأقرب الطهارة . والأقرب الأشهر طهارة عرق الجنب من الحرام ، وكذا عرق الإبل الجلاّل . والأشهر الأقوى طهارة الثعلب والأرنب والفأرة والوزغة والأقرب الأشهر طهارة المسوخ عدا الخنزير . والأشهر الأقوى طهارة القيء ، والأشهر الأقوى طهارة لبن الصبيّة .
[1] حكاه عن المفيد في المعتبر 1 : 96 ، وحكاه عن ابن الجنيد في المختلف 8 : 296 . [2] الناقل صاحب جامع المقاصد 1 : 164 . [3] الفقيه 1 : 9 ذيل الحديث 11 ، الانتصار : 273 . [4] مجمع الفائدة 7 : 466 . [5] السرائر 1 : 178 و 179 . [6] الفقيه 1 : 74 ذيل الحديث 167 . [7] المعتبر 1 : 424 ، المنتهى 3 ، 219 . [8] جامع المقاصد 1 : 162 ، الذكرى 1 : 115 .
60
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 60