نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 598
< فهرس الموضوعات > الضمان بالكفالة < / فهرس الموضوعات > ما إذا ظهر إعسار المحال عليه حال الحوالة مع جهل المحتال بحاله . والظاهر أنّه يصحّ الحوالة على من ليس عليه دين ، لكن يرجع هذا إلى الضمان ، وللشيخ قول بالمنع [1] . وإذا أحاله على المليّ لم يجب القبول ، ولو قبل لم يكن له الرجوع ولو افتقر ، لا أعرف فيه خلافاً بيننا ، ويدلّ عليه عموم صحيحة أبي أيّوب [2] وموثّقة منصور [3] وخصوص رواية عقبة بن جعفر عن الكاظم ( عليه السلام ) . ولو قبل الحوالة جاهلا بحاله ثمّ بان إعساره وقت الحوالة كان له الفسخ والعود على المحيل ، لموثّقة منصور بن حازم وصحيحة أبي أيّوب . ولو كان مليّاً وقت الحوالة ثمّ تجدّد له إعسار فلا خيار ، ولو انعكس الفرض فالأقرب ثبوت الخيار . ويصحّ ترامي الحوالات ، وإذا أدّى المحيل الدين بعد الحوالة بمسألة المحال عليه رجع عليه ، وإن تبرّع لم يرجع ويبرأ ذمّة المحال عليه . والمشهور أنّه يشترط في المال أن يكون معلوماً ثابتاً في الذمّة . واشترط الشيخ وجماعة تساوي المالين وهما المحال به والمحال عليه جنساً ووصفاً [4] . وفيه تأمّل . ولو أدّى المحال عليه بعد الحوالة ثمّ طالب المحيل فادّعى أنّه أدّى ما على ذمّته فالقول قول المحال عليه ، ولو قال : أحلتك عليه ، فقبض ، فقال المحيل : قصدت الوكالة ، وقال المحتال : إنّما أحلتني بما عليك ، قيل : القول قول المحيل [5] . وفيه تردّد . القسم الثالث الكفالة ويشترط فيها رضى الكفيل والمكفول له ، والمشهور بين علمائنا أنّه لا