responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 598


< فهرس الموضوعات > الضمان بالكفالة < / فهرس الموضوعات > ما إذا ظهر إعسار المحال عليه حال الحوالة مع جهل المحتال بحاله .
والظاهر أنّه يصحّ الحوالة على من ليس عليه دين ، لكن يرجع هذا إلى الضمان ، وللشيخ قول بالمنع [1] . وإذا أحاله على المليّ لم يجب القبول ، ولو قبل لم يكن له الرجوع ولو افتقر ، لا أعرف فيه خلافاً بيننا ، ويدلّ عليه عموم صحيحة أبي أيّوب [2] وموثّقة منصور [3] وخصوص رواية عقبة بن جعفر عن الكاظم ( عليه السلام ) .
ولو قبل الحوالة جاهلا بحاله ثمّ بان إعساره وقت الحوالة كان له الفسخ والعود على المحيل ، لموثّقة منصور بن حازم وصحيحة أبي أيّوب . ولو كان مليّاً وقت الحوالة ثمّ تجدّد له إعسار فلا خيار ، ولو انعكس الفرض فالأقرب ثبوت الخيار .
ويصحّ ترامي الحوالات ، وإذا أدّى المحيل الدين بعد الحوالة بمسألة المحال عليه رجع عليه ، وإن تبرّع لم يرجع ويبرأ ذمّة المحال عليه . والمشهور أنّه يشترط في المال أن يكون معلوماً ثابتاً في الذمّة .
واشترط الشيخ وجماعة تساوي المالين وهما المحال به والمحال عليه جنساً ووصفاً [4] . وفيه تأمّل .
ولو أدّى المحال عليه بعد الحوالة ثمّ طالب المحيل فادّعى أنّه أدّى ما على ذمّته فالقول قول المحال عليه ، ولو قال : أحلتك عليه ، فقبض ، فقال المحيل : قصدت الوكالة ، وقال المحتال : إنّما أحلتني بما عليك ، قيل : القول قول المحيل [5] . وفيه تردّد .
القسم الثالث الكفالة ويشترط فيها رضى الكفيل والمكفول له ، والمشهور بين علمائنا أنّه لا



[1] المبسوط 2 : 321 .
[2] الوسائل 13 : 158 ، الباب 11 من أبواب الضمان ، ح 1 .
[3] الوسائل 13 : 159 ، الباب 13 من أبواب الضمان ، ح 3 .
[4] المبسوط 2 : 313 ، الوسيلة : 282 .
[5] الشرائع 2 : 114 .

598

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 598
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست