نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 597
فالإيجاب من المحيل والقبول من المحتال . ويعتبر فيهما ما يعتبر في غيرهما من اللفظ والمقارنة وغيرهما . وأمّا رضى المحال عليه فيكفي كيف اتّفق مقارناً أم متراخياً ، وربّما اكتفى به متقدّماً أيضاً ، لحصول الغرض المطلوب منه بذلك كلّه . قال : ويستثنى من القول بعدم اعتبار رضاه ما لو كان بريئاً من حقّ المحيل ، فإنّ رضاه معتبر إجماعاً ، ويستثنى من اعتبار رضى المحيل ما لو تبرّع المحال عليه بالوفاء ، فإنّه لا يعتبر رضى المحيل قطعاً ، لأنّه وفاء دينه وضمانه بغير إذنه ، والعبارة عنه حينئذ أن يقول المحال عليه للمحتال : أحلت بالدين الّذي لك على فلان على نفسي ، فيقبل [1] انتهى . والحوالة تفيد نقل المال وتحوّله من ذمّة المحيل إلى ذمّة المحال عليه ، وقيل : إنّه موضع وفاق منّا ومن العامّة إلاّ من شذّ منهم [2] . والمحيل يبرأ من حقّ المحتال بمجرّد الحوالة وإن لم يُبرئه المحتال على الأشهر الأقرب ، لصحيحة أبي أيّوب الخزّاز عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) [3] وموثّقة منصور ابن حازم عنه ( عليه السلام ) [4] ورواية عقبة بن جعفر عن أبي الحسن ( عليه السلام ) [5] . وخالف فيه الشيخ وجماعة [6] استناداً إلى حسنة زرارة عن الباقرين ( عليهما السلام ) في الرجل يحيل الرجل بمال كان له على رجل فيقول له الّذي احتال : برئت من مالي عليك ؟ قال : إذا أبرأه فليس له أن يرجع عليه ، وإن لم يُبرئه فله أن يرجع على الّذي أحاله [7] . وهي مرويّة بإسنادين آخرين ضعيفين . والأقرب في الجمع بين الأخبار حمل هذه الرواية على السلب الكلّي والإيجاب الجزئي كما هو ظاهر السلب والإيجاب ، فيكون المراد في الإيجاب أنّ له أن يرجع إليه في بعض الأحيان ، وهو
[1] المسالك 4 : 213 و 214 . [2] المسالك 4 : 214 . [3] الوسائل 13 : 158 ، الباب 11 من أبواب الضمان ، ح 1 . [4] الوسائل 13 : 158 ، الباب 11 من أبواب الضمان ، ح 3 . [5] الوسائل 13 : 159 ، الباب 11 من أبواب الضمان ، ح 4 . [6] النهاية 2 : 39 ، الكافي في الفقه : 340 ، الوسيلة : 282 . [7] الوسائل 13 : 158 ، الباب 11 من أبواب الضمان ، ح 2 .
597
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 597