نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 596
< فهرس الموضوعات > الضمان بالحوالة < / فهرس الموضوعات > ولو قبض منه الجميع ثمّ وهبه فالظاهر أنّه يجوز له الرجوع على المضمون عنه . قالوا : ولو دفع عرضاً عن مال الضمان رجع بأقلّ الأمرين من قيمته ومن الدين ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون قد رضي المضمون له بالعرض عن دينه بغير عقد ، وبين أن يصالحه الضامن به عن دينه . الثالثة : إذا ضمن بإذن المضمون عنه ثمّ اختلف الضامن والمضمون له في الدفع فالقول قول المضمون له ، لأنّه منكر . فإن شهد المضمون عنه للضامن قبلت شهادته مع انتفاء التهمة ، ولو لم يكن مقبولا ولم يكن بيّنة اُخرى فحلف المضمون له كان له مطالبة الضامن ، ويرجع الضامن على المضمون عنه بما أدّاه أوّلا بشرط مساواته للحقّ أو قصوره عنه ، وإلاّ رجع بأقلّ من الأمرين . ولو لم يشهد المضمون عنه رجع الضامن عليه بما أدّاه أخيراً إذا لم يزد على ما ادّعى دفعه أوّلا ولا على الحقّ ، وإلاّ رجع بالأقلّ من الثلاثة . القسم الثاني الحوالة وهي عقد شرّع لتحويل مال من ذمّة إلى ذمّة مشغولة بمثله . ويشترط فيها رضى المحيل والمحتال اتّفاقاً ، واشتراط رضى المحال عليه مشهور بين الأصحاب ، بل ادّعى الشيخ الإجماع عليه [1] . وقوّى في المسالك عدم اشتراط رضى المحال عليه وقال : نعم لو كانا يعني الجنسين مختلفين وكان الغرض استيفاء مثل حقّ المحتال توجّه اعتبار رضى المحال عليه ، لأنّ ذلك بمنزلة المعاوضة الجديدة ، فلابدّ من رضى المتعاوضين ومع ذلك لو رضي المحتال بأخذ جنس ما على المحال عليه زال المحذور ، قال : ثمّ على تقدير اعتبار رضى المحال عليه ليس هو على حدّ رضى الآخرين ، لأنّ الحوالة عقد لازم من جملة العقود اللازمة ، فلا يلتئم إلاّ بإيجاب وقبول ،