نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 594
< فهرس الموضوعات > الحقّ المضمون < / فهرس الموضوعات > عند العلم بالإعسار . ولعلّ اشتراط ذلك في لزوم الضمان لا في صحّته ، فلو ضمن ثمّ بان إعساره كان للمضمون له فسخ الضمان والعود على المضمون عنه . والضمان المؤجّل يعني تأجيل الدين الحالّ في العقد جائز لا أعرف فيه خلافاً . وفي ضمان المؤجّل حالاّ خلاف . ويرجع الضامن على المضمون عنه بما أدّاه إن ضمن بإذنه عند الأصحاب ولو أدّى بغير إذنه . ويدلّ عليه ما رواه الشيخ بإسناده عن عمر بن يزيد - الثقة - قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل ضمن عن رجل ضماناً ثمّ صالح عليه ؟ قال : ليس له إلاّ الّذي صالح عليه [1] . ورواه الكليني عن عمر بن يزيد بإسناد معتبر لا يبعد أن يكون صحيحاً [2] . وروى الشيخ عن ابن بكير في الموثّق قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) مثله إلاّ أنّه قال : ثمّ صالح على بعض ما صالح عليه [3] . وبإسناد آخر مثله [4] . ونقله ابن إدريس من كتاب عبد الله بن بكير [5] . وعندهم أنّه لا يرجع إن ضمن بغير إذنه ولو كان الأداء بإذنه ، والروايتان المذكورتان مطلقتان . وروى الحسين بن خالد قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : جعلت فداك قول الناس : الضامن غارم ؟ قال : فقال : ليس على الضامن ، إنّما الغرم على من أكل المال [6] . الثاني في الحقّ المضمون وهو كلّ مال ثابت في الذمّة ، سواء كان مستقرّاً أو متزلزلا كالثمن في مدّة الخيار ، وفي ضمان مال الجعالة قبل فعل ما شرط خلاف بينهم . ويصحّ ضمان النفقة الماضية والحاضرة للزوجة دون المستقبلة . وفي ضمان الأعيان المضمونة كالغصب والمقبوض بالبيع الفاسد تردّد .