responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 594


< فهرس الموضوعات > الحقّ المضمون < / فهرس الموضوعات > عند العلم بالإعسار . ولعلّ اشتراط ذلك في لزوم الضمان لا في صحّته ، فلو ضمن ثمّ بان إعساره كان للمضمون له فسخ الضمان والعود على المضمون عنه .
والضمان المؤجّل يعني تأجيل الدين الحالّ في العقد جائز لا أعرف فيه خلافاً . وفي ضمان المؤجّل حالاّ خلاف .
ويرجع الضامن على المضمون عنه بما أدّاه إن ضمن بإذنه عند الأصحاب ولو أدّى بغير إذنه . ويدلّ عليه ما رواه الشيخ بإسناده عن عمر بن يزيد - الثقة - قال :
سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل ضمن عن رجل ضماناً ثمّ صالح عليه ؟ قال : ليس له إلاّ الّذي صالح عليه [1] . ورواه الكليني عن عمر بن يزيد بإسناد معتبر لا يبعد أن يكون صحيحاً [2] . وروى الشيخ عن ابن بكير في الموثّق قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) مثله إلاّ أنّه قال : ثمّ صالح على بعض ما صالح عليه [3] . وبإسناد آخر مثله [4] . ونقله ابن إدريس من كتاب عبد الله بن بكير [5] . وعندهم أنّه لا يرجع إن ضمن بغير إذنه ولو كان الأداء بإذنه ، والروايتان المذكورتان مطلقتان . وروى الحسين بن خالد قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : جعلت فداك قول الناس : الضامن غارم ؟ قال : فقال : ليس على الضامن ، إنّما الغرم على من أكل المال [6] .
الثاني في الحقّ المضمون وهو كلّ مال ثابت في الذمّة ، سواء كان مستقرّاً أو متزلزلا كالثمن في مدّة الخيار ، وفي ضمان مال الجعالة قبل فعل ما شرط خلاف بينهم .
ويصحّ ضمان النفقة الماضية والحاضرة للزوجة دون المستقبلة . وفي ضمان الأعيان المضمونة كالغصب والمقبوض بالبيع الفاسد تردّد .



[1] التهذيب 6 : 210 ، ح 490 .
[2] الكافي 5 : 259 ، ح 7 .
[3] التهذيب 6 : 206 ، ح 473 .
[4] التهذيب 6 : 201 ، ح 489 .
[5] مستطرفات السرائر : 137 ، ح 4 .
[6] الوسائل 13 : 149 ، الباب 1 من أبواب الضمان ، ح 1 .

594

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 594
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست