نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 582
< فهرس الموضوعات > الرشد وما يعتبر فيه < / فهرس الموضوعات > كلّ شيء إلاّ أن يكون سفيهاً أو ضعيفاً [1] . وعن عبد الله بن سنان - في الموثّق - عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا بلغ الغلام ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنة وكتبت عليه السيّئة وعوقب ، فإذا بلغت الجارية تسع سنين فكذلك ، وذلك أنّها تحيض لتسع سنين [2] . وهذه الروايات أخبار معتبرة ويؤيّدها موثّقة عمّار الساباطي [3] فالعمل بمقتضاها متّجه ، وظاهر الشيخ في التهذيب والاستبصار العمل بها [4] . ويدلّ أخبار كثيرة على أنّ الصبيّ إذا بلغ عشر سنين جازت وصيّته [5] وسيجئ ذلك في الوصايا . وبلوغ الاُنثى بخروج المنيّ ونبات الشعر الخشن على العانة وبتسع على الأقرب المشهور بين الأصحاب ، ويدلّ عليه موثّقة ابن سنان السابقة ، ورواية يزيد الكناسي [6] وغيرهما . وقد روي أنّه يحصل بعشر سنين [7] . وذهب ابن الجنيد إلى أنّ الحجر لا يرتفع عنها إلاّ بالتزويج [8] والحمل والحيض دليلان على سبق البلوغ عند الأصحاب . والمشهور أنّ الرشد يعتبر فيه ثلاثة اُمور : كونه غير مفسد للمال بالتضييع ، وكونه مصلحاً له على الوجه اللائق بحاله ممّا يعتبر عند العقلاء بالتنمية مثلا ، وأن لا يصرفه في المصارف الّتي لا تليق بحاله ، ويعتبر كون تلك الاُمور ملكة له راسخة .
[1] الوسائل 13 : 431 ، الباب 44 من أبواب أحكام الوصايا ، ح 11 . [2] الوسائل 13 : 431 ، الباب 44 من أبواب أحكام الوصايا ، ح 12 . [3] الوسائل 1 : 32 ، الباب 4 من أبواب مقدّمات العبادات ، ح 12 . [4] التهذيب 2 : 381 ، الاستبصار 1 : 408 و 409 . [5] الوسائل 13 : 428 ، الباب 44 من أبواب أحكام الوصايا . [6] الوسائل 13 : 431 ، الباب 44 من أبواب أحكام الوصايا ، ح 12 ، الوسائل 1 : 31 ، الباب 4 من أبواب مقدّمات العبادات ، ح 3 . [7] الوسائل 13 : 143 ، الباب 2 من أبواب أحكام الحجر ، ح 2 . [8] نقله عنه العلاّمة في المختلف 5 : 432 .
582
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 582