responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 58


< فهرس الموضوعات > المنيّ ، الميتة < / فهرس الموضوعات > التحرّز عنه .
الثاني : ذرق الدجاج ، والأشهر الأقرب طهارته .
ومنها : المنيّ ، ولا ريب في نجاسة منيّ الإنسان ، وحكم منيّ غير الآدمي ممّا له نفس حكم منيّ الآدمي عند الأصحاب لا نعرف فيه خلافاً بينهم ، ونقل الإجماع عليه .
ولا يلحق بالمنيّ المذي ، وهو الماء الّذي يخرج عقيب الملاعبة والملامسة ، والودي - بالدال المهملة - وهو الّذي يخرج عقيب البول ، وهما طاهران عند جمهور الأصحاب ، وفيه خلاف لابن الجنيد [1] .
ومنها : ميتة ذي النفس غير الآدمي ، وهي نجسة بالإجماع على ما نقله جماعة من الأصحاب إذا كان لها نفس سائلة ، ويظهر من ابن بابويه المخالفة فيه في بعض الموادّ [2] .
وميتة الإنسان نجسة بلا خلاف بعد البرد وقبل الغسل ، وفي نجاستها قبل البرد خلاف ، والأقرب النجاسة ، والراجح طهارة الأجزاء الصغيرة المنفصلة عن بدن الإنسان كالبثور والثالول .
وما لا تحلّه الحياة من الميتة طاهر كالصوف والشعر والوبر والعظم والظفر والظلف والقرن والحافر والريش والبيض إذا اكتسى القشر الأعلى ، ولا خلاف بينهم في طهارة الإنفحة ، وفي تفسيرها اختلاف .
والأشهر الأقوى عدم الفرق في الحكم بطهارة الصوف والشعر والوبر بين كونها مأخوذة من الميتة بطريق الجزّ أو القلع ، إلاّ أنّه يحتاج في صورة القلع إلى غسل موضع الاتّصال ، وفيه خلاف للشيخ [3] والأشهر الأقرب طهارة لبن الميتة .
والأجزاء المذكورة إذا كانت من نجس العين ففي طهارتها خلاف ، والمشهور النجاسة ، خلافاً للسيّد [4] .



[1] حكاه عنه في المختلف 1 : 463 .
[2] الفقيه 1 : 11 ، ح 15 .
[3] النهاية 3 : 95 .
[4] الناصريّات : 100 .

58

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست