responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 558


< فهرس الموضوعات > الراهن والمرتهن < / فهرس الموضوعات > كالعمل المطلق ، ولو رهن على مال رهناً ثمّ استدان وجعل ذلك الرهن عليهما جاز .
الفصل الرابع في الراهن والمرتهن يشترط في الراهن كمال العقل وجواز التصرّف والاختيار ، ويجوز لوليّ الطفل رهن ماله إذا وقعت الحاجة إلى الاستدانة لمصلحة الطفل . ويشترط في المرتهن كمال العقل وجواز التصرّف ، ويجوز لوليّ الطفل أخذ الرهن له ، ولا يجوز أن يسلف ماله إلاّ مع ظهور الغبطة ، وحينئذ يعتبر كون المديون ثقة مليّاً ، ويرتهن على الحقّ ما يفي بقيمته ، كلّ ذلك مع الإمكان .
ولا يجوز إقراض مال الطفل من غيره إلاّ مع اقتضاء المصلحة ، وحينئذ فالأحوط أن يقرضه من الثقة المليّ ويرهن عليه ويشهد مع الإمكان ، وأمّا إقراضه من نفسه فيحتمل أن يكون كذلك ، ويحتمل قويّاً الجواز مع عدم الضرر على الطفل مطلقاً ، لإطلاق صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) [1] . ومثله عنه بإسناد آخر ( 2 ) . وفي الصحيح إلى الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) نحوه ( 3 ) .
وشرط في التذكرة في جواز إقراضه الولاية والملاءة ومصلحة الطفل ( 4 ) .
وإطلاق الرهن لا يقتضي كون المرتهن وكيلا في البيع ، لكن يجوز اشتراط كونه وكيلا في عقد الرهن ، وكذا يجوز اشتراط ذلك لوارثه أو وصيّه والوصيّة إليهما بذلك بعد الموت ، وكذا اشتراط ذلك لغيرهم ، فإذا شرط ذلك فهل للراهن فسخ الوكالة فيما بعد ؟ فيه قولان ، أقربهما العدم . والظاهر أنّه يجوز للمرتهن الفسخ .
ويبطل الوكالة بموت الراهن أو الوكيل ، ولو مات المرتهن الوكيلُ لم ينتقل



[1] الوسائل 13 : 192 ، الباب 76 من أبواب ما يكتسب به ، ح 10 . ( 2 و 3 ) الوسائل 13 : 192 ، الباب 76 من أبواب ما يكتسب به ذيل الحديث 10 . ( 4 ) التذكرة 2 : 81 س 38 .

558

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 558
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست