responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 556


< فهرس الموضوعات > شرائط الرهن < / فهرس الموضوعات > ولو شهد على نفس الإقباض لم يسمع دعواه ] على [ [1] ما ذكر .
ولو كان المرهون مشتركاً بين الراهن وغيره بالإشاعة وكان ممّا لا يكفي في قبضه مجرّد التخلية لا يجوز تسليمه إلاّ برضاء الشريك ، وما يكفي فيه مجرّد التخلية ففي اشتراط إذنه وجهان ، أقربهما العدم ، وحيث قلنا بالتحريم لو فعل محرّماً هل يتمّ القبض ؟ قيل : لا ، وهو مختار الشهيد [2] وقيل : نعم ، وهو مختار العلاّمة [3] . ولعلّه أقرب .
الفصل الثاني في شرائط الرهن والمشهور أنّه يشترط أن يكون عيناً ، فلا يصحّ رهن ما في الذمّة كالديون ، إمّا لعدم جواز بيعها إن قلنا به ، أو لاشتراط القبض وعدم إمكانه فيها . وفيه نظر ، والعمومات يقتضي الجواز . والمشهور أنّه لا يصحّ رهن المنافع .
ويشترط كونه مملوكاً أو مأذوناً فيه ، والمشهور أنّه يصحّ غير المملوك مع الإجازة ، وفي جواز رهن المدبّر خلاف ، فقيل : يصحّ وأنّ رهن رقبته إبطال لتدبيره [4] . وقيل : لا يصحّ [5] وقيل : التدبير مراعى بفكّه فيستقرّ أو يأخذه في الدين فيبطل [6] . وفي صحّة رهن خدمة المدبّر قولان .
ولو رهن ما يملك وما لا يملك صحّ فيما يملك ، والمشهور أنّه وقف ما لا يملك على إجازة المالك ، وأنّه لا يصحّ رهن الخمر إذا كان الراهن مسلماً ولو وضعه على يد ذمّي ، ولا يصحّ رهن ما لا يمكن إقباضه عادة كالطيور في الهواء إذا لم يكن معتادة العود ، والسمك في الماء إذا لم يكن محصوراً ، والأصحّ أنّه يجوز



[1] لم يرد في الأصل وخ 1 .
[2] الدروس 3 : 384 .
[3] التذكرة 2 : 17 س 2 .
[4] الشرائع 2 : 76 .
[5] النهاية 2 : 251 .
[6] المسالك 4 : 22 .

556

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 556
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست