نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 540
< فهرس الموضوعات > كتاب الشفعة ما يثبت فيه الشفعة < / فهرس الموضوعات > كتاب الشفعة وهي استحقاق أحد الشريكين حصّة الآخر عند انتقالها بالبيع إلى غير الشريك ، والنظر هاهنا في اُمور : الأوّل في ما يثبت فيه الشفعة لا أعرف خلافاً في ثبوتها في العقار الثابت القابل للقسمة كالأراضي والبساتين والمساكن . وذهب أكثر المتقدّمين وجماعة من المتأخّرين إلى ثبوتها في كلّ مبيع منقولا كان أم لا ، قابلا للقسمة أم لا [1] وقيّده جماعة بالقابل للقسمة [2] . وبعضهم حكم بثبوتها في المقسوم أيضاً ، وهو قول ابن أبي عقيل [3] وذهب أكثر المتأخّرين إلى اختصاصها بغير المنقول عادة ممّا يقبل القسمة ، وأضاف بعضهم إليه العبد دون غيره من المنقولات [4] . والشفعة ثابتة في مورد الاتّفاق وهو غير المنقول القابل للقسمة ، وفي غيره تأمّل ، لفقد الحجّة الواضحة من الطرفين ، ولا يبعد القول بالعدم ، لعموم ما دلّ على
[1] الانتصار : 215 ، وحكاه عن ابن الجنيد في المختلف 5 : 326 ، المهذّب 1 : 458 . [2] المختلف 5 : 327 . [3] حكاه عنه في المختلف 5 : 330 . [4] انظر المقنع : 135 .
540
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 540