responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 540


< فهرس الموضوعات > كتاب الشفعة ما يثبت فيه الشفعة < / فهرس الموضوعات > كتاب الشفعة وهي استحقاق أحد الشريكين حصّة الآخر عند انتقالها بالبيع إلى غير الشريك ، والنظر هاهنا في اُمور :
الأوّل في ما يثبت فيه الشفعة لا أعرف خلافاً في ثبوتها في العقار الثابت القابل للقسمة كالأراضي والبساتين والمساكن .
وذهب أكثر المتقدّمين وجماعة من المتأخّرين إلى ثبوتها في كلّ مبيع منقولا كان أم لا ، قابلا للقسمة أم لا [1] وقيّده جماعة بالقابل للقسمة [2] .
وبعضهم حكم بثبوتها في المقسوم أيضاً ، وهو قول ابن أبي عقيل [3] وذهب أكثر المتأخّرين إلى اختصاصها بغير المنقول عادة ممّا يقبل القسمة ، وأضاف بعضهم إليه العبد دون غيره من المنقولات [4] .
والشفعة ثابتة في مورد الاتّفاق وهو غير المنقول القابل للقسمة ، وفي غيره تأمّل ، لفقد الحجّة الواضحة من الطرفين ، ولا يبعد القول بالعدم ، لعموم ما دلّ على



[1] الانتصار : 215 ، وحكاه عن ابن الجنيد في المختلف 5 : 326 ، المهذّب 1 : 458 .
[2] المختلف 5 : 327 .
[3] حكاه عنه في المختلف 5 : 330 .
[4] انظر المقنع : 135 .

540

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 540
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست