responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 531

إسم الكتاب : كفاية الأحكام ( عدد الصفحات : 729)


< فهرس الموضوعات > أحكام القرض < / فهرس الموضوعات > ما يصحّ السلم فيه ، وضمان ما ليس كذلك بالقيمة كالجوهر ، وهو مختار التذكرة [1] .
وعلى تقدير اعتبار القيمة مطلقاً أو على بعض الوجوه فهل المعتبر قيمته وقت التسليم ، أو وقت القرض ، أو وقت التصرّف ؟ فيه أقوال . قيل : ولا اعتبار لقيمته يوم المطالبة هنا قولا واحداً إلاّ على القول بضمانه بالمثل فيتعذّر فيعتبر يوم المطالبة كالمثلي على أصحّ الأقوال [2] .
ويجوز إقراض الجواري والعبيد ، ولا أعرف فيه خلافاً عندنا ، ويحلّ وطؤها بالقبض إن قلنا بانتقال الملك به ، وإن أوقفناه على التصرّف لم يحلّ بمجرّد القبض .
وفي جواز اقتراض اللآلي وجهان .
الثالث : في أحكامه ، وفيه مسائل :
الاُولى : المشهور بين أصحابنا أنّ القرض يملك بالقبض . وقيل : لا يملك إلاّ بالتصرّف [3] . ونقل في الدروس أنّ هذا القائل يجعل التصرّف كاشفاً عن سبق الملك [4] .
ويظهر فائدة القولين في جواز رجوع المقرض في العين ما دامت باقية ووجوب قبولها لو دفعها المقترض وفي النماء قبل التصرّف إن قلنا بكون التصرّف ناقلا للملك حقيقة أو ضمناً ، فإنّه للمقترض على المشهور وللمقرض على القول الآخر .
ولو قيل بالكشف ففيه احتمالان ، ويظهر الفائدة أيضاً في نفقته لو كان حيواناً ، وفي وقت انعتاقه لو كان ممّن ينعتق على المقترض . وفي جواز وطء الأمة إذا لم يحصل من اللفظ ما يفيد التحليل ولم يتحقّق الملك ، ويحتمل جواز الوطء على القولين .
وليس في كلامهم تصريح ببيان المراد بالتصرّف الموجب للملك على ما ذكر في المسالك [5] ويشعر بعض عباراتهم بأنّ المراد التصرّف المتلف للعين أو الناقل ، وعن ظاهر الشهيد في بعض تحقيقاته أنّ المراد مطلق التصرّف [6] .



[1] التذكرة 2 : 5 س 41 .
[2] المسالك 3 : 449 .
[3] حكاه عن الشيخ صاحب التنقيح 2 : 156 .
[4] الدروس 3 : 322 .
[5] المسالك 3 : 452 .
[6] حكاه عنه في المسالك 3 : 452 .

531

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 531
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست