responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 51

إسم الكتاب : كفاية الأحكام ( عدد الصفحات : 729)


< فهرس الموضوعات > ماء البئر < / فهرس الموضوعات > منها : اتّصاله بالجاري أو الكرّ ، لكن اختلف الأصحاب في أنّه هل يكفي مجرّد الاتّصال أم لابدّ من الامتزاج ؟ ولي فيه تردّد ، والأحوط اعتبار الثاني .
ومنها : أن يصبّ عليه كرّ من ماء بحيث لا ينفصل أجزاء الكرّ بعضها عن بعض .
ومنها : وقوع المطر عليه بالتفصيل الّذي ذكر .
القسم الثالث : الماء الواقف غير البئر إذا بلغ كرّاً فصاعداً ، وحكمه حكم الجاري ، ولا فرق بين الغدير والمصنع والحياض والأواني على الأشهر الأقرب ، وقيل : إنّ الحياض والأواني ينجس بالملاقاة [1] . وإذا تغيّر بعض الماء البالغ كرّاً بالنجاسة فإن كان الباقي كرّاً لم ينجس ، والأقرب أنّه لا يعتبر في الكرّ استواء السطوح وإذا نجس الكرّ فلتطهيره وجوه :
منها : الاتّصال بينه وبين الجاري أو كرّ طاهر بحيث يحصل الامتزاج بينهما ، وفي مجرّد الاتّصال قولان .
ومنها : إلقاء الكرّ عليه بحيث لا يحصل بين أجزائه انفصال ، والأحوط اعتبار الدفعة عرفاً .
ومنها : تقاطر المطر على ما مرّ .
ومنها : أن ينبع ماء من تحته .
ولو وقع في الماء نجاسة وشكّ في أنّ وصوله إليه قبل الكرّيّة أو بعدها فالوجه الطهارة .
القسم الرابع : ماء البئر ، وإذا تغيّر بالنجاسة نجس ، وفي طريق تطهيره أقوال :
أقربها أنّه يطهر بالنزح حتّى يزول التغيّر ، وإن لاقته النجاسة من غير تغيّر فالأكثر على أنّه ينجس ، والأقوى أنّه لا ينجس ، والأمر بالنزح في الأخبار محمول على الاستحباب .
والقائلون بالنجاسة أوجبوا نزح كلّه بموت البعير ، والمشهور بينهم وجوب نزح الكلّ بوقوع المنيّ ، والأخبار خالية عنه .



[1] المقنعة : 64 ، المراسم : 36 .

51

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست