responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 50


< فهرس الموضوعات > الماء الواقف < / فهرس الموضوعات > يحصل الجريان فالمشهور حصول التطهير بالتقاطر خلافاً لما يلوح من كلام الشيخ من اعتبار الجريان [1] .
وعن بعض المتأخّرين الاكتفاء في التطهير بقطرة واحدة [2] .
وإذا وقع على ماء قليل طاهر فإن كان بطريق الجريان فيفيده تقوّياً يصير كالجاري ، وإلاّ فيبنى على الخلاف المذكور ، وإذا أصاب في حال تقاطره موضعاً نجساً كالأرض ونحوها واستوعب موضع النجاسة وزالت العين فالظاهر حصول الطهارة به ، وإذا انقطع التقاطر صار ماء المطر في حكم الواقف .
القسم الثاني : الماء الواقف غير البئر الناقص عن الكرّ ، وللكرّ تقديران :
أحدهما : الوزن وهو ألف ومائتا رطل ، والمشهور بين الأصحاب أنّ المراد بالرطل « العراقي » وقدره مائة وثلاثون درهماً ، وقيل : المراد « المدني » [3] وقدره مائة وخمس وتسعون درهماً ، والأوّل لا يخلو عن رجحان .
والتقدير الثاني : بحسب المساحة وفيه خلاف ، وللفقهاء أقوال متعدّدة وأقوى الأقوال قولان :
أوّلهما : أن يكون مساحته اثنان وأربعون شبراً وسبعة أثمان شبر بشبر مستوي الخلقة ، وهذا أشهر الأقوال .
وثانيهما : أن يكون مساحته سبعة وعشرون شبراً ، والترجيح بين القولين لا يخلو عن إشكال .
والماء الواقف القليل غير البئر إذا لاقته نجاسة ولم تغيّره فالأقرب المشهور بين الأصحاب أنّه ينجس خلافاً لابن أبي عقيل [4] .
وإذا نجس القليل فطريق تطهيره أحد اُمور :



[1] المبسوط 1 : 6 .
[2] حكاه الشهيد الثاني عن بعض السادة الأفاضل من معاصريه في الروض : 139 س 3 .
[3] الفقيه 1 : 6 ذيل الحديث 2 ، الانتصار : 8 . وحكاه عن ابن بابويه في المختلف 1 : 185 .
[4] حكاه في المختلف 1 : 176 .

50

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست