نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 494
< فهرس الموضوعات > المرابحة والمواضعة < / فهرس الموضوعات > إجباره عليه ، وإن لم يمكن رفع أمره إلى الحاكم ، فإن تعذّر كان له اختيار الفسخ ، وهذا أقوى الأقوال في المسألة . وقيل : إن امتنع كان للمشروط له اختيار الفسخ [1] . وللشهيد ( رحمه الله ) قول بالتفصيل وهو : أنّ الشرط الواقع في العقد اللازم إن كان العقد كافياً في تحقّقه كشرط الوكالة في عقد الرهن فهو لازم لا يجوز الإخلال به ، وإن لم يكن كافياً في تحقّقه ، بل يحتاج إلى أمر آخر وراء ذكره في العقد فليس بلازم ، بل يقلّب العقد اللازم المشروط فيه جائزاً ، كشرط رهن شيء على الثمن [2] . المقصد السابع في المرابحة والمواضعة وغيرهما اعلم أنّ عقد البيع باعتبار الإخبار برأس المال وعدمه أربعة أقسام : لأنّه إمّا أن يخبر به أو لا ، الثاني المساومة ، والأوّل إمّا أن يبيع معه برأس المال ، أو بزيادة عليه ، أو نقصان عنه ، والأوّل التولية ، والثاني المرابحة ، والثالث المواضعة . فإن أراد البيع مرابحة فطريقه أن يخبر برأس ماله فيقول : بعتك - أو ما جرى مجراه - بربح كذا ، ولابدّ أن يكون رأس ماله وقدر الربح معلوماً لهما حال العقد ، والظاهر أنّه يكفي العلم بالقوّة القريبة من الفعل بالحساب المنضبط ، كما لو علما بالثمن وجعلا ربح كلّ عشرة درهماً ولا يعلمان ما يتحصّل من المجموع حالة العقد ، وفي المسالك منع منه [3] . ولابدّ من ذكر الصرف والوزن إن اختلف . وإذا لم يعمل فيه فالعبارة عن الثمن أن يقول : اشتريت بكذا أو رأس ماله كذا ، أو يقوّم عليَّ ، وأمثال ذلك ، وإن كان عمل فيه ما يقتضي الزيادة قال : رأس ماله كذا وعملت فيه بكذا . وإن عمل باُجرة جاز أن يقول : يقوّم عليَّ أو هو عليَّ . ويسقط الأرش من رأس المال إلاّ أرش الجناية ، لا ما يبرأ البائع ذمّته من الثمن بعد البيع على الأقرب ، ولا الثمرة المتجدّدة بعد البيع ، ولو فدى جناية المملوك لم يجز ضمّها . ولو اشترى جملة لم يجز بيع بعضها مرابحة وإن قوّم إلاّ أن يخبر بالحال .