نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 493
< فهرس الموضوعات > حكم الشروط < / فهرس الموضوعات > الفصل الخامس في الشروط لا أعرف خلافاً في أنّ الشرط إذا كان مؤدّياً إلى جهالة المبيع أو الثمن لم يجز ، وذلك كاشتراط تأجيل أحد العوضين بأجل غير معلوم ، لأنّ للأجل قسطاً من الثمن فلزم الجهالة . وكذا إذا كان الشرط مخالفاً للكتاب والسنّة ، ومثِّل بأن لا يبيعه أو لا يطأه أو لا يعتقه ، وجعل بعضهم ضابطه ما ينافي مقتضى العقد ، بل يقتضي عدم ترتّب الأثر الّذي جعل الشارع العقد من حيث هو هو مقتضياً له ورتّبه عليه [1] . واستشكل باشتراط عدم الانتفاع زماناً معيّناً ، واشتراط سقوط خيار المجلس والحيوان وما شاكل ذلك ممّا أجمع على صحّة اشتراطه [2] . ويجوز اشتراط ما هو سائغ مقدور معلوم . ولا يجوز بيع الزرع على أن يجعله سنبلا ، ويجوز اشتراط تبقيته ، وهل يشترط تعيين المدّة أم يكفي أن يحال على المتعارف من البلوغ ، لأنّه مضبوط عرفاً ؟ الأقرب الثاني . ويجوز ابتياع المملوك إذا شرط أن يعتقه عن المشتري أو أطلق ، ولو شرط عن البائع ففي صحّته وجهان . ولو شرط في البيع أن يضمن إنسان كلّ الثمن أو بعضه صحّ . قالوا : ولو شرط أن لا خسارة على المشتري لو باع المبيع فخسر بل يكون على البائع ، فإنّ هذا الشرط باطل ، لمنافاته لمقتضى البيع . ولو شرط شرطاً فاسداً في البيع فهل يصحّ البيع ويبطل الشرط ، أم يبطل البيع أيضاً ؟ الأقرب الثاني ، لأنّ التراضي لم يقع إلاّ على المجموع ، فيكون تجارة لا عن تراض ، وينسحب الحكم فيما يشبهه من العقود اللازمة . والأوّل قول للشيخ ( رحمه الله ) [3] . ولو اشترط شرطاً سائغاً في العقد وامتنع المشروط عليه كان للمشروط له