نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 468
< فهرس الموضوعات > خيار ما يفسد من يومه < / فهرس الموضوعات > وذهب المفيد والمرتضى وسلاّر ومن تبعهم إلى أنّ تلفه من المشتري نظراً إلى ثبوت الناقل من غير خيار [1] . وعن ابن حمزة وظاهر أبي الصلاح أنّ البائع إن عرض تسليمه على المشتري فمن مال المشتري ، وإلاّ فمن مال البائع [2] . ونفى عنه البأس في المختلف [3] . وللشيخ قول بجواز الفسخ متى تعذّر الثمن [4] . وقوّاه الشهيد في الدروس [5] . وكأنّ مستنده خبر الضرار ، لكنّ التمسّك بوجوب الوفاء بالعقد أقوى مع إمكان دفع الضرر بالمقاصّة . السادس خيار ما يفسد من يومه : ففي رواية محمّد بن أبي حمزة أو غيره عمّن ذكره عن أحد الإمامين ( عليهما السلام ) : في الرجل يشتري الشيء الّذي يفسد من يومه ويتركه حتّى يأتيه بالثمن ؟ قال : إن جاء فيما بينه وبين الليل بالثمن وإلاّ فلا بيع له [6] . وفي رواية زرارة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : العهدة فيما يفسد من يومه مثل البقول والبطّيخ والفواكه يوم إلى الليل [7] . وفي الرواية إشكال ، لأنّ الظاهر أنّ الغرض من الخيار دفع الضرر عن البائع وهو لا يحصل بالخيار في الليل ، لأنّ المفروض أنّه يفسد من يومه . ولعلّ المراد من اليوم اليوم بليلته . والأصحاب عبّروا المسألة بعبارات لا تخلو من شيء . وأوفق العبارات بالخبر عبارة المحقّق [8] . والشهيد في الدروس فرض المسألة فيما يفسده المبيت وأثبت الخيار عند انقضاء النهار [9] . فكأنّه حمل اليوم على ما ذكرنا ، ثمّ استقرب تعديته إلى كلّ ما