responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 468


< فهرس الموضوعات > خيار ما يفسد من يومه < / فهرس الموضوعات > وذهب المفيد والمرتضى وسلاّر ومن تبعهم إلى أنّ تلفه من المشتري نظراً إلى ثبوت الناقل من غير خيار [1] .
وعن ابن حمزة وظاهر أبي الصلاح أنّ البائع إن عرض تسليمه على المشتري فمن مال المشتري ، وإلاّ فمن مال البائع [2] . ونفى عنه البأس في المختلف [3] .
وللشيخ قول بجواز الفسخ متى تعذّر الثمن [4] . وقوّاه الشهيد في الدروس [5] . وكأنّ مستنده خبر الضرار ، لكنّ التمسّك بوجوب الوفاء بالعقد أقوى مع إمكان دفع الضرر بالمقاصّة .
السادس خيار ما يفسد من يومه : ففي رواية محمّد بن أبي حمزة أو غيره عمّن ذكره عن أحد الإمامين ( عليهما السلام ) : في الرجل يشتري الشيء الّذي يفسد من يومه ويتركه حتّى يأتيه بالثمن ؟ قال : إن جاء فيما بينه وبين الليل بالثمن وإلاّ فلا بيع له [6] . وفي رواية زرارة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : العهدة فيما يفسد من يومه مثل البقول والبطّيخ والفواكه يوم إلى الليل [7] . وفي الرواية إشكال ، لأنّ الظاهر أنّ الغرض من الخيار دفع الضرر عن البائع وهو لا يحصل بالخيار في الليل ، لأنّ المفروض أنّه يفسد من يومه . ولعلّ المراد من اليوم اليوم بليلته .
والأصحاب عبّروا المسألة بعبارات لا تخلو من شيء . وأوفق العبارات بالخبر عبارة المحقّق [8] .
والشهيد في الدروس فرض المسألة فيما يفسده المبيت وأثبت الخيار عند انقضاء النهار [9] . فكأنّه حمل اليوم على ما ذكرنا ، ثمّ استقرب تعديته إلى كلّ ما



[1] المقنعة : 592 ، الانتصار : 210 ، المراسم : 173 .
[2] الوسيلة : 239 ، الكافي في الفقه : 355 .
[3] المختلف 5 : 69 .
[4] المبسوط 2 : 148 .
[5] الدروس 3 : 274 .
[6] الوسائل 12 : 358 ، الباب 11 من أبواب الخيار ، ح 1 .
[7] الوسائل 12 : 359 ، الباب 11 من أبواب الخيار ، ح 2 .
[8] الشرائع 2 : 23 .
[9] الدروس 3 : 274 .

468

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 468
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست