نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 465
< فهرس الموضوعات > خيار الشرط وخيار الغبن < / فهرس الموضوعات > يعدّ تصرّفاً وحدثاً يمنع ، وإلاّ فلا . الثالث خيار الشرط : وهو ثابت لمن شرطاه له ، سواء كان هما معاً ، أو أحدهما ، أو أجنبيّاً ، أو أحدهما مع أجنبيّ ، ولا خلاف فيه ، ومستنده عموم الأدلّة . ويجب أن يكون مدّة مضبوطة ، ولا فرق بين كونها متّصلة بالعقد ومنفصلة عنه مع ضبطها ، فلو شرطاها متأخّرة كان العقد لازماً بعد المجلس جائزاً فيها . وفي جواز جعلها متفرّقة قولان ، أقربهما الجواز . ولو جعلاها محتملة للزيادة والنقصان كقدوم الحاجّ لم يصحّ ، ولو أطلقا فالأشهر الأقرب عدم الصحّة خلافاً للشيخ [1] . ويجوز اشتراط المؤامرة مدّة مضبوطة ، فيلزم العقد من جهتهما ويتوقّف على أمر من سمّى ، فليس للشارط أن يفسخ حتّى يستأمره ويأمره بالردّ خلافاً للتحرير [2] . ويجوز اشتراط مدّة يردّ فيها البائع الثمن إذا شاء ويرتجع المبيع ، وكذا لو شرط ردّ المثل أو القيمة . ويدلّ عليه مضافاً إلى العمومات صحيحة سعيد بن يسار [3] وموثّقة إسحاق بن عمّار [4] ورواية أبي الجارود [5] . ولو شرط المشتري ارتجاع الثمن إذا ردّ المبيع صحّ أيضاً ، ويكون الفسخ مشروطاً بردّه . والظاهر أنّ هذا الخيار لا يسقط بالتصرّف كما قاله بعض الأصحاب [6] لظاهر الروايات . الرابع خيار الغبن : والمشهور بين الأصحاب خصوصاً المتأخّرين منهم ثبوت خيار الغبن ، وكثير من المتقدّمين لم يذكروه ، ونقل في الدروس عن المحقّق القول بعدمه [7] . والأخبار خالية عنه إلاّ في تلقّي الركبان ، فقد ورد رواية بتخيّرهم إذا