responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 465


< فهرس الموضوعات > خيار الشرط وخيار الغبن < / فهرس الموضوعات > يعدّ تصرّفاً وحدثاً يمنع ، وإلاّ فلا .
الثالث خيار الشرط : وهو ثابت لمن شرطاه له ، سواء كان هما معاً ، أو أحدهما ، أو أجنبيّاً ، أو أحدهما مع أجنبيّ ، ولا خلاف فيه ، ومستنده عموم الأدلّة .
ويجب أن يكون مدّة مضبوطة ، ولا فرق بين كونها متّصلة بالعقد ومنفصلة عنه مع ضبطها ، فلو شرطاها متأخّرة كان العقد لازماً بعد المجلس جائزاً فيها . وفي جواز جعلها متفرّقة قولان ، أقربهما الجواز . ولو جعلاها محتملة للزيادة والنقصان كقدوم الحاجّ لم يصحّ ، ولو أطلقا فالأشهر الأقرب عدم الصحّة خلافاً للشيخ [1] .
ويجوز اشتراط المؤامرة مدّة مضبوطة ، فيلزم العقد من جهتهما ويتوقّف على أمر من سمّى ، فليس للشارط أن يفسخ حتّى يستأمره ويأمره بالردّ خلافاً للتحرير [2] .
ويجوز اشتراط مدّة يردّ فيها البائع الثمن إذا شاء ويرتجع المبيع ، وكذا لو شرط ردّ المثل أو القيمة . ويدلّ عليه مضافاً إلى العمومات صحيحة سعيد بن يسار [3] وموثّقة إسحاق بن عمّار [4] ورواية أبي الجارود [5] .
ولو شرط المشتري ارتجاع الثمن إذا ردّ المبيع صحّ أيضاً ، ويكون الفسخ مشروطاً بردّه . والظاهر أنّ هذا الخيار لا يسقط بالتصرّف كما قاله بعض الأصحاب [6] لظاهر الروايات .
الرابع خيار الغبن : والمشهور بين الأصحاب خصوصاً المتأخّرين منهم ثبوت خيار الغبن ، وكثير من المتقدّمين لم يذكروه ، ونقل في الدروس عن المحقّق القول بعدمه [7] . والأخبار خالية عنه إلاّ في تلقّي الركبان ، فقد ورد رواية بتخيّرهم إذا



[1] الخلاف 3 : 20 ، المسألة 25 .
[2] التحرير 1 : 166 س 28 .
[3] الوسائل 12 : 354 ، الباب 7 من أبواب الخيار ، ح 1 .
[4] الوسائل 12 : 355 ، الباب 8 من أبواب الخيار ، ح 1 .
[5] الوسائل 12 : 354 ، الباب 7 من أبواب الخيار ، ح 2 .
[6] المسالك 3 : 203 .
[7] الدروس 3 : 275 .

465

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 465
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست