responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 45


< فهرس الموضوعات > أحكامه < / فهرس الموضوعات > والأقرب وجوب ملاقاة بطن الكفّين بمحلّ المسح ، ولا يجب استيعاب مجموع اليدين ، ويجب أن لا يكون حائل بين اليد والجبهة .
ثمّ يمسح ببطن كفّه اليسرى ظهر كفّه اليمنى ، وحدّه من الزند إلى أطراف الأصابع على الأشهر الأقرب ، ثمّ يمسح ظهر اليسرى ببطن كفّه اليمنى ، وللأصحاب اختلاف في عدد الضربات فقيل : إنّ الواجب في الجميع ضربة واحدة [1] وقيل : ضربتان مطلقاً [2] وقيل : ثلاث ضربات [3] وقيل : إذا كان بدل الوضوء فضربة ، وإلاّ فضربتان [4] والأقوى عندي أنّ الضربة الواحدة واجبة مطلقاً ، والثانية مستحبّة ، لكن الاحتياط أن لا تترك الضربة الثانية .
ويجب الترتيب كما ذكر والموالاة .
والظاهر أنّ المراد بالموالاة هاهنا هي المتابعة عرفاً ، فلا يضرّ التراخي اليسير الّذي لا يقدح في الصدق العرفي .
ويجب الاستيعاب في الأعضاء الممسوحة دون الماسح ، والمشهور بين المتأخّرين وجوب طهارة موضع المسح ، والاحتياط فيه ، ولو تعذّرت إزالة النجاسة سقط اعتبارها ووجب التيمّم وإن تعدّت النجاسة إلى التراب ، وقيّد الشهيد وغيره وجوب التيمّم بعدم تعدّي النجاسة إلى التراب [5] .
الرابع : في بعض أحكام التيمّم ، وفيه مسائل :
الاُولى : اختلف الأصحاب في جواز التيمّم في سعة الوقت ، فذهب جماعة منهم إلى جوازه في سعة الوقت [6] وجماعة منهم إلى وجوب تأخيره إلى آخر



[1] جمل العلم والعمل ( رسائل السيّد المرتضى ) 3 : 25 .
[2] حكاه عن عليّ بن بابويه ( رحمه الله ) في المختلف 1 : 431 .
[3] حكاه في المعتبر 1 : 388 .
[4] المراسم : 54 .
[5] الدروس 1 : 133 .
[6] المنتهى 3 : 53 ، البيان : 35 ، مجمع الفائدة 1 : 223 .

45

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست