responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 449


< فهرس الموضوعات > شروط المتعاقدين < / فهرس الموضوعات > لفظاً [1] . وقول المفيد ( رحمه الله ) غير بعيد .
والنصوص المطلقة من الكتاب والسنّة دالّة على حلّ البيع وانعقاده من غير التقييد بصيغة مخصوصة . ولم ينقل عنهم ( عليهم السلام ) اعتبار خصوص لفظ مع توفّر الدواعي في ذلك لو كان شرطاً .
والمشهور عدم تحقّق اللزوم بدون اللفظ المعتبر . والمشهور بينهم أنّه يفيد إباحة تصرّف كلّ منهما فيما صار إليه من العوض ، لا أنّه بيع فاسد ، وهو أقوى ، بناءً على القول بعدم اللزوم ، وعلى هذا يجوز له الرجوع في المعاوضة ما دامت العين باقية ، قالوا : فإذا ذهبت لزمت . وفيه نظر .
ويقوم مقام اللفظ الإشارة ، والمشهور اشتراط ذلك بالعذر . قالوا : ولا ينعقد إلاّ بلفظ الماضي وكذا في طرف القبول . وهل يشترط تقديم الإيجاب على القبول ؟
الأقرب العدم .
أمّا الشروط :
فيشترط أن يكون المتعاقدان عاقلين بالغين - على المشهور - مختارين ، فلا يصحّ بيع المجنون ولا الصبيّ وكذا الشراء . وفي المميّز إشكال . وقيل : يصحّ بيع من بلغ عشراً وكذا شراؤه [2] ، ولا يكفي إذن الوليّ . وكذا المغمى عليه والسكران وغير المميّز والمكره ، قالوا : ولو رضي كلّ منهم بما فعل بعد زوال عذره لم يصحّ عدا المكره ، استناداً إلى تعليلات اعتباريّة من غير نصّ ، فالمسألة محلّ إشكال .
ولو باع المملوك أو اشترى بغير إذن المولى لم يصحّ ، فإن أذن له جاز .
ويشترط أن يكون العاقد مالكاً أو يصحّ له العقد كالوليّ والوصيّ والوكيل والحاكم وأمينه . ولو باع ملك غيره فالمشهور أنّه يقف على إجازة المالك أو من له الإجازة ، ولا يكفي سكوته مع العلم ولا مع حضور العقد . ثمّ على تقدير الإجازة ولزوم العقد - إن قلنا به - فهل الإجازة ناقلة أم كاشفة ؟ فيه إشكال . ويظهر الفائدة في النماء المتخلّل وفي أحكام اُخر .



[1] المسالك 3 : 147 .
[2] انظر مجمع الفائدة 8 : 152 .

449

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 449
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست