نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 442
< فهرس الموضوعات > الغشّ < / فهرس الموضوعات > قال : كلّ ما يقامر به حتّى الكعاب والجوز [1] . وفي تفسير العيّاشي عن ياسر الخادم عن الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن الميسر ؟ قال : الثقل من كلّ شيء قال : والثقل ما يخرج بين المتراهنين من الدراهم [2] . وفي صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) : لا تصلح المقامرة ولا النهبة [3] . والأخبار الواردة في تحريم خصوص الشطرنج كثيرة [4] وكذا النرد ، وفي بعض الأخبار مبالغة عظيمة في تحريم الشطرنج ، وفيه كون اللعب به كبيرة [5] . ومن ذلك : الغشّ بما يخفى ، كشوب الماء باللبن للأخبار المتعدّدة ، لا ما لا يخفى كمزج الحنطة بالتراب ، وفي صحّة البيع على تقدير الخفاء إشكال . وتدليس الماشطة ، ولو انتفى غرض التدليس فلا تحريم ، وفي رواية ابن أبي عمير عن رجل عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال لماشطة : لا تصلي الشعر بالشعر [6] . وفي رواية عبد الله قال : سألته عن القرامل : قال : وما القرامل ؟ قلت : صوف تجعله النساء على رؤوسهنّ ، قال : إن كان صوفاً فلا بأس به ، وإن كان شعراً فلا خير في الواصلة والموصولة [7] . وفي رواية سعد الإسكاف عن أبي جعفر ( عليه السلام ) نفي البأس عن القرامل الّتي تضعها النساء في رؤوسهنّ بشعورهنّ وفيها : إنّما لعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الواصلة الّتي تزني في شبابها فلمّا كبرت قادت النساء إلى الرجال ، فتلك الواصلة والموصولة [8] . وكذا تزيين الرجل بما يحرم عليه كالذهب والحرير ، إلاّ ما استثني ، قيل : ومنه
[1] الوسائل 12 : 119 ، الباب 35 من أبواب ما يكتسب به ، ح 4 . [2] تفسير العيّاشي 1 : 341 ، ح 187 . [3] الوسائل 12 : 120 ، الباب 35 من أبواب ما يكتسب به ، ح 5 . [4] الوسائل 12 : 237 ، الباب 102 من أبواب ما يكتسب به . [5] الوسائل 12 : 241 ، الباب 103 من أبواب ما يكتسب به ح 4 . [6] الوسائل 12 : 94 ، الباب 19 من أبواب ما يكتسب به ، ح 2 . [7] الوسائل 12 : 94 ، الباب 19 من أبواب ما يكتسب به ، ح 5 . [8] الوسائل 12 : 94 ، الباب 19 من أبواب ما يكتسب به ، ح 3 .
442
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 442