responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 440


< فهرس الموضوعات > السحر < / فهرس الموضوعات > عن تحريم مدح من يستحقّ الذمّ وبالعكس [1] والتشبيب بالمرأة المعروفة المؤمنة .
وفي الدروس حكم بتحريم تشبيب الغلمان مطلقاً ، قال : ويجوز التشبيب بنساء أهل الحرب [2] .
ومن ذلك : السحر ، قال في المنتهى : السحر عقد ورقى وكلام يتكلّم به أو يكتبه أو يعمل شيئاً يؤثّر في بدن المسحور أو قلبه أو عقله من غير مباشرة له [3] .
وعدّ الشهيدان منه الاستخدام للملائكة والجنّ والاستنزال للشياطين في كشف الغائبات وعلاج المصاب [4] . فمنه الاستحضار بتلبيس الروح ببدن منفعل كالصبيّ والمرأة وكشف الغائبات عن لسانه ، وعدّ الشهيد منه النيرنجات والطلسمات [5] .
وعمل السحر والتكسّب به حرام بلا خلاف . قال في الدروس : أمّا علمه ليتوقّى أو لئلاّ يعتريه فلا ، وربّما وجب على الكفاية لدفع المتنبّين بالسحر ويقتل مستحلّه . قال : ويجوز حلّه بالقرآن والذكر والأقسام لا به ، وعليه يحمل رواية العلاء [6] . والمعروف ما ذكره ، لكن ظاهر رواية عيسى بن سيف دالّة على جواز الحلّ به [7] .
ولا أعرف خلافاً بينهم في تحريم الكهانة ، قال في المسالك : عملٌ يوجب طاعة بعض الجانّ له واتّباعه له بحيث يأتيه بالأخبار الغائبة ، وهو قريب من السحر [8] . ويدلّ على تحريمه ما روى الصدوق في الصحيح إلى ابن أبي عمير ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من تكهّن أو تكهّن له فقد برئ من دين محمّد ( صلى الله عليه وآله ) ، قلت : فالقيافة ؟ قال : ما أحبّ أن تأتيهم [9] الحديث .
وما نقله ابن إدريس من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب عن الهيثم قال :



[1] التذكرة 1 : 582 س 37 .
[2] الدروس 3 : 163 .
[3] المنتهى 2 : 1014 س 5 .
[4] المسالك 3 : 128 ، الدروس 3 : 164 .
[5] الدروس 3 : 164 .
[6] الدروس 3 : 164 .
[7] الوسائل 12 : 105 ، الباب 25 من أبواب ما يكتسب به ، ح 1 ، في الكافي « عيسى بن شفقي » .
[8] المسالك 3 : 128 .
[9] الخصال : 19 ، ح 68 .

440

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 440
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست