نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 440
< فهرس الموضوعات > السحر < / فهرس الموضوعات > عن تحريم مدح من يستحقّ الذمّ وبالعكس [1] والتشبيب بالمرأة المعروفة المؤمنة . وفي الدروس حكم بتحريم تشبيب الغلمان مطلقاً ، قال : ويجوز التشبيب بنساء أهل الحرب [2] . ومن ذلك : السحر ، قال في المنتهى : السحر عقد ورقى وكلام يتكلّم به أو يكتبه أو يعمل شيئاً يؤثّر في بدن المسحور أو قلبه أو عقله من غير مباشرة له [3] . وعدّ الشهيدان منه الاستخدام للملائكة والجنّ والاستنزال للشياطين في كشف الغائبات وعلاج المصاب [4] . فمنه الاستحضار بتلبيس الروح ببدن منفعل كالصبيّ والمرأة وكشف الغائبات عن لسانه ، وعدّ الشهيد منه النيرنجات والطلسمات [5] . وعمل السحر والتكسّب به حرام بلا خلاف . قال في الدروس : أمّا علمه ليتوقّى أو لئلاّ يعتريه فلا ، وربّما وجب على الكفاية لدفع المتنبّين بالسحر ويقتل مستحلّه . قال : ويجوز حلّه بالقرآن والذكر والأقسام لا به ، وعليه يحمل رواية العلاء [6] . والمعروف ما ذكره ، لكن ظاهر رواية عيسى بن سيف دالّة على جواز الحلّ به [7] . ولا أعرف خلافاً بينهم في تحريم الكهانة ، قال في المسالك : عملٌ يوجب طاعة بعض الجانّ له واتّباعه له بحيث يأتيه بالأخبار الغائبة ، وهو قريب من السحر [8] . ويدلّ على تحريمه ما روى الصدوق في الصحيح إلى ابن أبي عمير ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من تكهّن أو تكهّن له فقد برئ من دين محمّد ( صلى الله عليه وآله ) ، قلت : فالقيافة ؟ قال : ما أحبّ أن تأتيهم [9] الحديث . وما نقله ابن إدريس من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب عن الهيثم قال :