responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 435


< فهرس الموضوعات > معونة الظالمين ، حفظ كتب الضلال < / فهرس الموضوعات > اُريد بها الرزق لا سوى ذلك ؟ قال : اشتر وبع [1] .
ومن ذلك : معونة الظالمين بما يحرم ، وأمّا ما لا يحرم كالخياطة وغيرها فالظاهر جوازه ، لكنّ الأحوط الاحتراز عنه ، لبعض الأخبار الدالّة على المنع [2] وقوله تعالى : ( ولا تركنوا إلى الّذين ظلموا ) [3] .
قال في مجمع البيان : فقيل : معناه لا تميلوا إلى المشركين في شيء من دينكم ، عن ابن عبّاس . وقيل : لا تداهنوا الظلمة ، عن السدّي وابن زيد . وقيل : إنّ الركون إلى الظالمين المنهيّ عنه هو الدخول معهم في ظلمهم أو إظهار موالاتهم ، وأمّا الدخول عليهم ومخالطتهم ومعاشرتهم دفعاً لشرّهم فجائز ، عن القاضي . وقريب منه ما روي عنهم ( عليهم السلام ) أنّ الركون هو المودّة والصحبة [4] والطاعة لهم [5] .
ومن ذلك : نوح النائحة بالباطل ، وبدون ذلك جائز ، ويدلّ على جواز النوحة وأخذ الاُجرة صحيحة أبي بصير [6] وموثّقة حنان بن سدير [7] وعلى جوازها موثّقة يونس بن يعقوب [8] ورواية أبي حمزة [9] وفي موثّقة حنان : قل لها لا تشارط وتقبل كلّ ما اُعطيت . وتدلّ رواية سماعة على كراهية كسب النائحة [10] .
وعدّ من ذلك : حفظ كتب الضلال من التلف أو على ظهر القلب لغير النقض والحجّة على أهلها والتقيّة ، والظاهر أنّه لو كان الغرض الاطّلاع على المذاهب والآراء والديانات ليكون على بصيرة في تمييز الصحيح من الفاسد ، أو يكون



[1] الوسائل 12 : 86 ، الباب 16 من أبواب ما يكتسب به ، ح 1 .
[2] الوسائل 12 : 127 ، الباب 42 من أبواب ما يكتسب به .
[3] هود : 113 .
[4] في نسخة : والنصيحة .
[5] مجمع البيان 5 : 200 .
[6] الوسائل 12 : 90 ، الباب 17 من أبواب ما يكتسب به ، ح 7 .
[7] الوسائل 12 : 89 ، الباب 17 من أبواب ما يكتسب به ، ح 3 .
[8] الوسائل 12 : 88 ، الباب 17 من أبواب ما يكتسب به ، ح 1 .
[9] الوسائل 12 : 89 ، الباب 17 من أبواب ما يكتسب به ، ح 2 .
[10] الوسائل 12 : 90 ، الباب 17 من أبواب ما يكتسب به ، ح 8 .

435

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 435
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست