responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 43


< فهرس الموضوعات > ما يصحّ التيمّم به < / فهرس الموضوعات > وقال العلاّمة وغيره : لا يكفي الطلب قبل الوقت إذا أمكن التجدّد بعده [1] وفي إثباته إشكال ، واستقرب العلاّمة إعادة الطلب للصلاة الثانية [2] .
ولو تيقّن بوجود الماء قريباً أو بعيداً ولم يتضرّر بتحصيله مع سعة الوقت فالظاهر وجوب تحصيله .
ولو وجد ما لا يكفيه للطهارة يتيمّم ولا يتبعّض الطهارة ، ولو تضرّر بعض أعضائه بالمرض تيمّم ولم يغسل الصحيح ، وقال الشيخ : لو غسلها وتيمّم كان أحوط [3] .
ولو كان على بدنه أو ثوبه المحتاج إليه في حال الصلاة نجاسة غير معفوّ عنها ومعه من الماء ما يكفي لإزالتها أو للطهارة أزال النجاسة به وتيمّم بدلا عن الغسل أو الوضوء .
الثاني : اختلف العلماء فيما به يتيمّم ، فالمشهور أنّه يجوز التيمّم بما يصدق عليه الأرض وإن لم يكن تراباً كالحجر وأرض النورة والجصّ ، واعتبر السيّد المرتضى التراب [4] والأوّل أقوى ، لكن لا يبعد أن يعتبر وجود غبار ونحوه على الحجر ونحوه يعلّق باليد ، وفي الخزف قولان .
ولا يجوز التيمّم بالمعادن والرماد والدقيق والاشُنان ونحوها ، وكذا المغصوبة والنجس .
ولو فقد الأرض تيمّم بغبار ثوبه ولبد سرجه وعرف دابّته ، والأشهر الأقوى التخيير ، وبعضهم أوجب فيها ترتيباً [5] وظاهر المفيد وسلاّر وجوب النفض والتيمّم بالغبار الخارج منه [6] والظاهر اشتراط الإحساس بالغبار ، والنفض لتحصيل ذلك عند فقده ، فلا يكفي الغبار الكامن من غير إحساس به ، فلو فرض عدم الغبار أصلا لم يجز التيمّم به ، لأنّ العبرة بالغبرة .



[1] المنتهى 3 : 49 .
[2] المنتهى 3 : 48 .
[3] المبسوط 1 : 35 .
[4] حكاه في المعتبر 1 : 372 .
[5] النهاية 1 : 262 .
[6] المقنعة : 59 ، المراسم : 53 .

43

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست