نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 426
< فهرس الموضوعات > ما لا يُنتفع به < / فهرس الموضوعات > به . وعن رجل له خشب فباعه ممّن يتّخذه صلباناً قال : لا [1] . وفي تحريم إجارة البيت والسفينة لمن يعلم أنّه يفعل المحرّمات خلاف ، فقيل بالتحريم [2] نظراً إلى الآية [3] ورواية صابر [4] . والأقرب الجواز ، لحسنة ابن اُذينة [5] ومنع كون ذلك معاونة . وفي بيع العنب لمن يعلم أنّه يعمله خمراً خلاف ، والأقرب الجواز ، لصحيحتي ابن أبي نصر ومحمّد الحلبي ، وحسنة عمر بن اُذينة ، وصحيحة رفاعة بن موسى ، وصحيحة الحلبي ، ورواية أبي كهمس وغيرها [6] . ومنها : ما لا ينتفع به كالحشرات والمسوخ على القول بعدم وقوع التذكية عليها ، أمّا لو قلنا بوقوع التذكية عليها جاز بيعها لمن يقصد الانتفاع بالتذكية ، أو اشتبه القصد . قال بعضهم : لو علم منه قصد منفعة محرّمة كلعب الدبّ والقرد لم يصحّ [7] . وفيه تأمّل . ولو قصد منه حفظ المتاع جاز على الأقرب ، وقيل : لا ، لأنّه منفعة نادرة غير موثوق بها [8] . والأقوى جواز بيع الفيل ، للأصل المعتضد برواية عبد الحميد بن سعد [9] . والأشبه جواز بيع السباع كلّها ، للانتفاع ، وعموم الأدلّة ، وصحيحة عيص بن القاسم الواردة في الفهود وسباع الطير [10] وصحيحة محمّد بن مسلم وعبد الرحمن
[1] الوسائل 12 : 127 ، الباب 41 من أبواب ما يكتسب به ، ح 1 . [2] المسالك 3 : 124 . [3] ( ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ) المائدة : 2 . [4] الوسائل 12 : 125 ، الباب 39 من أبواب ما يكتسب به ، ح 1 . [5] الوسائل 12 : 126 ، الباب 39 من أبواب ما يكتسب به ، ح 2 . [6] الوسائل 12 : 169 و 170 ، الباب 59 من أبواب ما يكتسب به ، ح 1 و 4 و 5 و 8 و 9 و 6 . [7] المسالك 3 : 124 . [8] المسالك 3 : 124 . [9] الوسائل 12 : 123 ، الباب 37 من أبواب ما يكتسب به ، ح 2 . [10] الوسائل 12 : 123 ، الباب 37 من أبواب ما يكتسب به ، ح 1 .
426
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 426