responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 420


< فهرس الموضوعات > كراهية الاحتكار أو تحريمه < / فهرس الموضوعات > النداء ، ودخول المؤمن في سوم أخيه . وقيل : يحرم [1] .
والمراد بالدخول في سومه أن يطلب المتاع الّذي يشتريه بأن يزيد في الثمن أو يبذل للمشتري متاعاً غير ما اتّفق عليه هو والبائع .
قال في المسالك : إنّما يحرم أو يكره بعد تراضيهما أو قربه ، فلو ظهر منه ما يدلّ على عدم الرضى وطلب الزيادة أو جهل حاله لم يحرم ولم يكره اتّفاقاً . قال :
ولو طلب الداخل من الطالب الترك له لم يحرم ، وفي كراهته وجه ، ولا كراهية في ترك الملتمس منه قطعاً ، بل ربّما استحبّ إجابته إذا كان مؤمناً [2] .
ويكره أيضاً أن يتوكّل حاضر لباد ، وقيل : يحرم [3] . ولعلّ الأوّل أقرب . والمراد بالباد الغريب الجالب للبلد أعمّ من كونه من البادية أو قرويّاً ، ومعناه أن يحمل متاعه إلى بلد فيأتيه البلدي ويقول : أنا أبيعه لك .
ويكره تلقّي الركبان ، وقيل بالتحريم [4] . والأوّل أقرب . وحدّه أربعة فراسخ ، ولو تلقّى لا بالقصد لم يكره .
وفي كراهية الاحتكار أو تحريمه قولان ويشترط أن يستبقيها للزيادة في الثمن ، قال في المنتهى : إنّما يتحقّق الاحتكار المحرّم أو المكروه على اختلاف الرأيين عند احتياج الناس إلى الطعام وعدم الباذل والبائع سوى المحتكر [5] .
وفي حسنة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الحكرة أن يشتري طعاماً ليس في المصر غيره فيحكره ، فإن كان في المصر طعام أو يباع غيره فلا بأس بأن يلتمس من سلعته الفضل [6] . ومثله ما في صحيحة الحلبي بتفاوت يسير .
وفي حسنة اُخرى للحلبي أيضاً : إن كان الطعام كثيراً يسع الناس فلا



[1] المبسوط 2 : 160 .
[2] المسالك 3 : 187 .
[3] حكاه في شرائع الإسلام 2 : 20 .
[4] الخلاف 3 : 172 ، المسألة 282 .
[5] المنتهى 2 : 1007 س 15 .
[6] الوسائل 12 : 315 ، الباب 28 من أبواب آداب التجارة ، ح 1 .

420

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 420
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست