نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 420
< فهرس الموضوعات > كراهية الاحتكار أو تحريمه < / فهرس الموضوعات > النداء ، ودخول المؤمن في سوم أخيه . وقيل : يحرم [1] . والمراد بالدخول في سومه أن يطلب المتاع الّذي يشتريه بأن يزيد في الثمن أو يبذل للمشتري متاعاً غير ما اتّفق عليه هو والبائع . قال في المسالك : إنّما يحرم أو يكره بعد تراضيهما أو قربه ، فلو ظهر منه ما يدلّ على عدم الرضى وطلب الزيادة أو جهل حاله لم يحرم ولم يكره اتّفاقاً . قال : ولو طلب الداخل من الطالب الترك له لم يحرم ، وفي كراهته وجه ، ولا كراهية في ترك الملتمس منه قطعاً ، بل ربّما استحبّ إجابته إذا كان مؤمناً [2] . ويكره أيضاً أن يتوكّل حاضر لباد ، وقيل : يحرم [3] . ولعلّ الأوّل أقرب . والمراد بالباد الغريب الجالب للبلد أعمّ من كونه من البادية أو قرويّاً ، ومعناه أن يحمل متاعه إلى بلد فيأتيه البلدي ويقول : أنا أبيعه لك . ويكره تلقّي الركبان ، وقيل بالتحريم [4] . والأوّل أقرب . وحدّه أربعة فراسخ ، ولو تلقّى لا بالقصد لم يكره . وفي كراهية الاحتكار أو تحريمه قولان ويشترط أن يستبقيها للزيادة في الثمن ، قال في المنتهى : إنّما يتحقّق الاحتكار المحرّم أو المكروه على اختلاف الرأيين عند احتياج الناس إلى الطعام وعدم الباذل والبائع سوى المحتكر [5] . وفي حسنة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الحكرة أن يشتري طعاماً ليس في المصر غيره فيحكره ، فإن كان في المصر طعام أو يباع غيره فلا بأس بأن يلتمس من سلعته الفضل [6] . ومثله ما في صحيحة الحلبي بتفاوت يسير . وفي حسنة اُخرى للحلبي أيضاً : إن كان الطعام كثيراً يسع الناس فلا