responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 405


< فهرس الموضوعات > مراتب العمل بهما < / فهرس الموضوعات > قالوا : لو ظهر الإقلاع سقط . ولا ريب فيه إن كان المراد بالإقلاع الندم ، ولو كان مجرّد الترك ففيه تردّد ، وقطع في الدروس بأنّه لو لاح منه أمارة الندم حرم الإنكار [1] . وهو حسن إن أفادت الأمارة غلبة الظنّ .
الرابع : انتفاء المفسدة بسببهما ، فلو ظنّ ضرراً في نفسه أو في ماله أو على بعض المؤمنين سقط الوجوب ، وفي بعض الأخبار في سياق ذمّ قوم في آخر الزمان : لا يوجبون أمراً بمعروف ولا نهياً عن منكر إلاّ إذا أمنوا الضرر [2] ولعلّه يحمل على المضارّ اليسرة .
وعن الريّان بن الصلت في الصحيح قال : جاء قوم بخراسان إلى الرضا ( عليه السلام ) وقالوا : إنّ قوماً من أهل بيتك يتعاطون اُموراً قبيحة فلو نهيتهم عنها . قال : لا أفعل .
قيل : ولِمَ ؟ قال : لأنّي سمعت أبي ( عليه السلام ) يقول : النصيحة خشنة [3] . وهو محمول على صورة الضرر .
ويظهر من الدروس أنّ مع ظنّ الضرر يحرم الأمر أو الإنكار [4] . واقتصر في المنتهى على الحكم بسقوط الوجوب [5] . وغير واحد من الأخبار يناسب الأوّل [6] .
وما نقل من طريقة جماعة من الصحابة يناسب الثاني [7] .
ويجبان بالقلب مطلقاً بأن لا يرضى بفعل المنكر وبترك الواجب ، والظاهر أنّه يجب عليه إظهار ما يدلّ على إرادته ترك المنكر من فاعله وفعل المأمور من تاركه بأن يُظهر الكراهة في وجهه ويعرض عنه حين التكلّم ويهجره ، ويدلّ عليه الأخبار الدالّة على تحريم الرضى بالحرام [8] .



[1] الدروس 2 : 47 .
[2] الوسائل 11 : 402 ، الباب 2 من أبواب الأمر والنهي ، ح 6 .
[3] الوسائل 11 : 402 ، الباب 2 من أبواب الأمر والنهي ، ح 7 .
[4] الدروس 2 : 47 .
[5] المنتهى 2 : 993 س 13 .
[6] الوسائل 11 : 400 ، الباب 2 من أبواب الأمر والنهي .
[7] اُنظر مجمع الفائدة 7 : 537 .
[8] الوسائل 11 : 408 ، الباب 5 من أبواب الأمر والنهي .

405

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 405
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست