responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 406


وروى الكليني عن السكوني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) :
أمرنا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن نلقى أهل المعاصي بوجوه مكفهرّة [1] .
وعن الحرث بن المغيرة قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لآخذنّ البريء منكم بذنب السقيم ، ولم لا أفعل ويبلّغكم عن الرجل ما يشينكم ويشينني ، فتجالسونهم وتحدّثونهم فيمرّ بكم المارّ فيقول : هذا شرّ من هذا ، فلو أنّكم إذا بلغكم عنه ما تكرهون زبرتموهم ونهيتموهم كان أبرّ بكم وبي [2] .
وعن الحرث بن المغيرة أيضاً أنّ أبا عبد الله ( عليه السلام ) قال له : لأحملنّ ذنوب سفهائكم على علمائكم - إلى أن قال - : ما يمنعكم إذا بلغكم عن الرجل منكم ما تكرهون وما يدخل علينا الأذى أن تأتوه فتؤنّبوه وتعذلوه وتقولوا له قولا بليغاً ، قلت : جعلت فداك ! إذاً لا يقبلون منّا ، قال : اهجروهم واجتنبوا مجالسهم [3] .
ويجبان باللسان ، فيأمره نطقاً [4] أو ينهاه كذلك متدرّجاً من الأيسر إلى الأقوى منه ، ومع عدم القبول إلى الأخشن ، للنهي عن الإيذاء إلاّ ما خرج بالدليل ، وباليد مع الحاجة بنوع من الضرب والإهانة ، وقد ذكره العلاّمة في المنتهى والتذكرة بغير نقل خلاف [5] . واحتجّ بما رواه الشيخ عن يحيى الطويل عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ما جعل الله عزّ وجلّ بسط اللسان وكفّ اليد ، ولكن جعلهما يبسطان معاً وتكفّان معاً [6] .
وبما روي عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : من ترك إنكار المنكر بقلبه ويده ولسانه فهو ميّت بين الأحياء [7] .
وبقول أبي جعفر ( عليه السلام ) في حديث جابر : فأنكروا بقلوبكم والفظوا بألسنتكم وحكّوا بها جباههم ولا تخافوا في الله لومة لائم [8] .



[1] الكافي 5 : 59 ، ح 10 .
[2] الكافي 8 : 158 ، ح 150 .
[3] الكافي 8 : 162 ، ح 169 .
[4] في خ 2 : لطفاً .
[5] المنتهى 2 : 993 س 24 ، التذكرة 9 : 443 .
[6] التهذيب 6 : 169 ، ح 325 .
[7] الوسائل 11 : 404 ، الباب 3 من أبواب الأمر والنهي ، ح 4 .
[8] الوسائل 11 : 403 ، الباب 3 من أبواب الأمر والنهي ، ح 1 .

406

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست