responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 370


< فهرس الموضوعات > القول في شرائط الذمّة < / فهرس الموضوعات > الثاني : أهل الذمّة ، وهم اليهود والنصارى والمجوس إذا أخلّوا بشرائط الذمّة ، لقوله تعالى : ( قاتلوا الّذين لا يؤمنون بالله ) إلى قوله تعالى : ( حتّى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ) [1] .
والواجب قتال الكتابي حتّى يسلم أو يتذمّم أو يقتل .
الثالث : سائر أصناف الكفّار ، لقوله تعالى : ( فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ) [2] والمعروف عند الأصحاب أنّ هؤلاء لا يقبل منهم إلاّ الإسلام ، فإن امتنعوا قوتلوا إلى أن يسلموا أو يقتلوا ولا يقبل منهم بذل الجزية . والمعروف بينهم أنّه إنّما يجب قتال هؤلاء الأصناف مع دعاء الإمام أو نائبه إلى النفور إمّا لكفّهم أو لنقلهم إلى الإسلام ، وقد مرّ .
القول في شرائط الذمّة وشرائط الذمّة اثنا عشر :
الأوّل : بذل الجزية .
الثاني : أن لا يفعلوا ما ينافي الأمان مثل حرب المسلمين وإمداد المشركين ، وهذان لا يتمّ عقد الذمّة إلاّ بهما ، وبعضهم جعل من هذا الباب التزام أحكام المسلمين ، وفسّر بمعنى وجوب قبولهم لما يحكم به المسلمون من أداء حقّ أو ترك محرّم ، وحكم بأنّ عقد الذمّة لا يتمّ إلاّ به أيضاً [3] .
الثالث : ترك الزنا بالمسلمة .
الرابع : ترك إصابتها باسم نكاح ، وكذا صبيان المسلمين .
الخامس : ترك فَتْنِ المسلم عن دينه .
السادس : ترك قطع الطريق على المسلم .
السابع : ترك إيواء جاسوس المشركين .



[1] التوبة : 29 .
[2] التوبة : 5 .
[3] المسالك 3 : 74 .

370

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست