responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 369


< فهرس الموضوعات > من يجب قتاله < / فهرس الموضوعات > وقد تجب المحاربة على وجه الدفع ، كما لو كان بين أهل الحرب وغشيهم عدوّ وخشي منه على نفسه فيساعدهم دفعاً عن نفسه ، وفي بعض الكتب تقييد العدوّ بالمشركين [1] . وكذا كلّ من خشي على نفسه من القتل مطلقاً أو ماله إذا غلب السلامة جاز له المحاربة ولا يكون جهاداً .
ويحرم القتال في أشهر الحرم وهي : ذو القعدة ، وذو الحجّة ، ومحرّم ، ورجب إلاّ أن يبدأ العدوّ بالقتال أو لا يرى لها حرمة ، ويدلّ على الأوّل الآية [2] . وعلى الاستثناء قوله تعالى : ( الشهر الحرام بالشهر الحرام ) [3] الآية . وفي جواز الابتداء بالقتال في الحرم قولان .
ويجب المهاجرة عن بلاد الشرك على من يعجز عن إقامة شعائر الإسلام ولم يكن به عذر من مرض أو غيره ، ونقل عن شيخنا الشهيد أنّ البلاد الّتي يضعف المكلّف فيها عن إظهار شعائر الإيمان يجب الخروج عنها [4] . ونقل عنه أيضاً وجوب الخروج عن البلاد الّتي يضعف المكلّف عن إقامة شعائر الإيمان وهو انسب [5] . وهو غير بعيد .
والمرابطة مستحبّة ولو في زمان غيبة الإمام ، وهي : الإرصاد لحفظ الثغر ، ومن لم يتمكّن منها بنفسه يستحبّ له أن يربط فرسه هناك أو يعينهم بشيء .
الثاني في من يجب قتاله وهم ثلاثة أصناف :
الأوّل : البغاة على الإمام ، لقوله تعالى : ( وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحديهما على الاُخرى فقاتلوا الّتي تبغي حتّى تفيء إلى أمر الله ) [6] .



[1] اُنظر جامع المقاصد 3 : 371 .
[2] البقرة : 194 .
[3] المصدر السابق .
[4] نقله في جامع المقاصد 3 : 374 .
[5] نقله في المسالك 3 : 17 .
[6] الحجرات : 9 .

369

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست