نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 367
< فهرس الموضوعات > ما يشترط في وجوب الجهاد < / فهرس الموضوعات > في البلد [1] . ولعلّ المستند في معظم ما ذكر قوله تعالى : ( تعاونوا على البرّ والتقوى ) [2] وقوله تعالى : ( سابقوا إلى مغفرة من ربِّكم ) [3] مع تأييدهما في بعض المواضع بوجوب حفظ النفس والدين ، ولا يمكن حصول موجبهما إلاّ بالتعاون والتشارك في الاُمور الموجبة لنظام المعاش والمعاد . وربّما يستدلّ على وجوب القضاء وتحمّل الشهادة والتفقّه والأمر بالمعروف بقوله تعالى : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله ) [4] الآية ، وقوله تعالى : ( إنَّ الَّذين يكتمون ما أنزلنا من البيّنات ) [5] الآية ، وقوله تعالى : ( فلولا نفر من كلّ فرقة منهم طائفة ليتفقّهوا في الدين ) [6] وقوله تعالى : ( ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ) [7] وقوله تعالى : ( ولتكن منكم اُمّة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ) [8] الآية . ويشترط في وجوب الجهاد التكليف وكون المكلّف حرّاً على الأشهر ، ونقل عن ابن الجنيد الخلاف فيه [9] . ويشترط في الوجوب كونه ذكراً ، فلا يجب على المرأة ونقل العلاّمة الإجماع عليه [10] . وأن لا يكون شيخاً هِمّاً ولا أعمى عند الأصحاب ولا مُقعداً يعجز عن الركوب والعدو . وأوجب في المنتهى على من يمكنه الركوب والمشي وإن تعذّر عليه شدّة العدو [11] . ولا يجب على فقير يعجز عن نفقة عياله وطريقه وثمن سلاحه . للآية [12] . وعن الشيخ أنّ الضابط في إسقاط الجهاد لأجل عدم الراحلة هو مسافة التقصير [13] . ونفى العلاّمة الاعتماد عليه وجعل الضابط الحاجة [14] . وهو حسن ،