نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 361
إسم الكتاب : كفاية الأحكام ( عدد الصفحات : 729)
< فهرس الموضوعات > الحصر والصدّ < / فهرس الموضوعات > متمتّعاً [1] . والأخبار في هذا الباب مختلفة [2] . ولو اعتمر متمتّعاً لم يجز الخروج حتّى يأتي بالحجّ ، فإن خرج من مكّة بحيث لا يفتقر إلى استئناف إحرام آخر بأن يخرج منها محرماً ويرجع قبل شهر جاز على الأشهر ، ونقل عن جماعة من الأصحاب إطلاق القول بالمنع من الخروج [3] وذهب ابن إدريس إلى الكراهة [4] . ولو خرج فاستأنف عمرة تمتّع بالأخيرة . والأقوى جواز وقوعها في كلّ شهر ، وفي أقلّ منه نظر . والحلق فيها أفضل من التقصير ، ويحلّ مع أحدهما من كلّ شيء عدا النساء فإذا طاف طوافهنّ حللن له على المشهور ، وعن الجعفي عدم وجوب طواف النساء في العمرة المفردة [5] . المقصد السابع في الحصر والصدّ وفيه مسائل : الاُولى : الحصر والصدّ يشتركان في حصول أصل التحلّل بهما في الجملة ، ويفترقان في أنّ المصدود يحلّ له بالمحلّل كلّ ما حرّم عليه بالإحرام حتّى النساء ، دون المحصور ، فإنّه إنّما يحلّ له بالمحلّل ما عدا النساء ، ويفترقان أيضاً في مكان ذبح هدي التحلّل ، فإنّ مكان ذبح هدي التحلّل أو نحره للمصدود حيث يحصل المانع ، والمحصور يبعثه إلى منى إن كان في إحرام الحجّ أو مكّة إن كان في إحرام العمرة على المشهور بين الأصحاب ، وفي إفادة الاشتراط تعجيل التحلّل في المحصور دون المصدود ، لجوازه بدون الشرط . الثانية : إذا تلبّس الحاجّ أو المعتمر بالإحرام وجب عليه الإتمام ، فإذا صدّه المشركون أو غيرهم عن الوصول إلى مكّة بعد إحرامه ولا طريق له سوى موضع