responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 361

إسم الكتاب : كفاية الأحكام ( عدد الصفحات : 729)


< فهرس الموضوعات > الحصر والصدّ < / فهرس الموضوعات > متمتّعاً [1] . والأخبار في هذا الباب مختلفة [2] .
ولو اعتمر متمتّعاً لم يجز الخروج حتّى يأتي بالحجّ ، فإن خرج من مكّة بحيث لا يفتقر إلى استئناف إحرام آخر بأن يخرج منها محرماً ويرجع قبل شهر جاز على الأشهر ، ونقل عن جماعة من الأصحاب إطلاق القول بالمنع من الخروج [3] وذهب ابن إدريس إلى الكراهة [4] . ولو خرج فاستأنف عمرة تمتّع بالأخيرة .
والأقوى جواز وقوعها في كلّ شهر ، وفي أقلّ منه نظر . والحلق فيها أفضل من التقصير ، ويحلّ مع أحدهما من كلّ شيء عدا النساء فإذا طاف طوافهنّ حللن له على المشهور ، وعن الجعفي عدم وجوب طواف النساء في العمرة المفردة [5] .
المقصد السابع في الحصر والصدّ وفيه مسائل :
الاُولى : الحصر والصدّ يشتركان في حصول أصل التحلّل بهما في الجملة ، ويفترقان في أنّ المصدود يحلّ له بالمحلّل كلّ ما حرّم عليه بالإحرام حتّى النساء ، دون المحصور ، فإنّه إنّما يحلّ له بالمحلّل ما عدا النساء ، ويفترقان أيضاً في مكان ذبح هدي التحلّل ، فإنّ مكان ذبح هدي التحلّل أو نحره للمصدود حيث يحصل المانع ، والمحصور يبعثه إلى منى إن كان في إحرام الحجّ أو مكّة إن كان في إحرام العمرة على المشهور بين الأصحاب ، وفي إفادة الاشتراط تعجيل التحلّل في المحصور دون المصدود ، لجوازه بدون الشرط .
الثانية : إذا تلبّس الحاجّ أو المعتمر بالإحرام وجب عليه الإتمام ، فإذا صدّه المشركون أو غيرهم عن الوصول إلى مكّة بعد إحرامه ولا طريق له سوى موضع



[1] المهذّب 1 : 272 .
[2] الوسائل 8 : 205 ، الباب 15 من أبواب أقسام الحجّ .
[3] نقله عنهم في الدروس 1 : 336 .
[4] السرائر 1 : 633 .
[5] الدروس 1 : 329 .

361

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست