responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 346


< فهرس الموضوعات > مناسك منى < / فهرس الموضوعات > الّتي لا يصدق عليها الاسم . ويجب أن يكون من الحرم ، وفي طهارة الحصى قولان ، أقربهما العدم ، ويعتبر كونها أبكاراً بمعنى أنّه لم يرم بها قبل ذلك ، ويستحبّ أن يكون برشاً يعني مختلفة الألوان ، وأن يكون رخوة منقطة كحلية بقدر الأنملة ملتقطة غير مكسّرة .
والمشهور أنّه يستحبّ الإفاضة من المشعر إلى منى قبل طلوع الشمس لغير الإمام ، وفيه خلاف لجماعة من الأصحاب فمنعوا من الإفاضة قبل طلوع الشمس [1] والأحوط الوقوف حتّى تطلع الشمس ، والأولى أن لا يجوز وادي محسِّر إلاّ بعد طلوعها ، فعند بعضهم على سبيل الوجوب [2] . وعند بعضهم على سبيل الاستحباب [3] . ويستحبّ السعي في وادي محسِّر داعياً . ولو ترك السعي في وادي محسِّر يرجع فسعى استحباباً .
المقصد الخامس في مناسك منى ومباحثه ثلاثة :
الأوّل : في الرمي ، يجب يوم النحر رمي جمرة العقبة على الأشهر الأقرب بسبع حصياة مع النيّة ، ويجب أن يكون الإصابة بفعله ، فلا يجزي لو وقعت بواسطة غيره من حيوان وغيره ، ولا يجزي إذا أصابت الجمرة بما لا يسمّى رمياً ، ولا مع الشكّ في وصولها .
ويستحبّ الطهارة في حال الرمي على الأشهر الأقرب ، وقيل بالوجوب [4] .
والدعاء عند كلّ حصاة ، والتباعد بعشرة أذرع إلى خمسة عشر والرمي خذفاً على الأشهر الأقرب ، وقيل بالوجوب [5] .
واختلف كلام الأصحاب في كيفيّة الخذف ، فعن جماعة منهم الشيخان أنّه



[1] المقنعة : 417 ، الصدوق في الفقيه 2 : 546 ، ونقله عن والده في المختلف 4 : 243 .
[2] المهذّب 1 : 254 .
[3] المختلف 4 : 256 .
[4] المقنعة : 417 .
[5] السرائر 1 : 590 .

346

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست