نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 346
< فهرس الموضوعات > مناسك منى < / فهرس الموضوعات > الّتي لا يصدق عليها الاسم . ويجب أن يكون من الحرم ، وفي طهارة الحصى قولان ، أقربهما العدم ، ويعتبر كونها أبكاراً بمعنى أنّه لم يرم بها قبل ذلك ، ويستحبّ أن يكون برشاً يعني مختلفة الألوان ، وأن يكون رخوة منقطة كحلية بقدر الأنملة ملتقطة غير مكسّرة . والمشهور أنّه يستحبّ الإفاضة من المشعر إلى منى قبل طلوع الشمس لغير الإمام ، وفيه خلاف لجماعة من الأصحاب فمنعوا من الإفاضة قبل طلوع الشمس [1] والأحوط الوقوف حتّى تطلع الشمس ، والأولى أن لا يجوز وادي محسِّر إلاّ بعد طلوعها ، فعند بعضهم على سبيل الوجوب [2] . وعند بعضهم على سبيل الاستحباب [3] . ويستحبّ السعي في وادي محسِّر داعياً . ولو ترك السعي في وادي محسِّر يرجع فسعى استحباباً . المقصد الخامس في مناسك منى ومباحثه ثلاثة : الأوّل : في الرمي ، يجب يوم النحر رمي جمرة العقبة على الأشهر الأقرب بسبع حصياة مع النيّة ، ويجب أن يكون الإصابة بفعله ، فلا يجزي لو وقعت بواسطة غيره من حيوان وغيره ، ولا يجزي إذا أصابت الجمرة بما لا يسمّى رمياً ، ولا مع الشكّ في وصولها . ويستحبّ الطهارة في حال الرمي على الأشهر الأقرب ، وقيل بالوجوب [4] . والدعاء عند كلّ حصاة ، والتباعد بعشرة أذرع إلى خمسة عشر والرمي خذفاً على الأشهر الأقرب ، وقيل بالوجوب [5] . واختلف كلام الأصحاب في كيفيّة الخذف ، فعن جماعة منهم الشيخان أنّه