نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 344
< فهرس الموضوعات > تذنيب : الوقت الاختياري والاضطراري للوقوف < / فهرس الموضوعات > فإذا غربت الشمس بعرفة أفاض ليلة النحر إلى المشعر الحرام ، ويستحبّ الاقتصاد في سيره والدعاء عند الكثيب الأحمر . ويستحبّ تأخير العشاءين إلى المشعر وإن ذهب ثلث الليل ، ويستحبّ الجمع بين الصلاتين بأذان واحد وإقامتين وتأخير نافلة المغرب إلى بعد العشاء . ويجب في الوقوف بالمشعر النيّة والظاهر أنّه لابدّ من النيّة بعد تحقّق الفجر . والمعروف المصرّح به في كلام جماعة من الأصحاب أنّ الواجب الوقوف من حين تحقّق طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، وبعض عباراتهم يدلّ إمّا بظاهره أو بصريحه على عدم وجوب الاستيعاب . ودليل وجوب الاستيعاب غير واضح ، لكنّه أحوط . وصرّح بعض الأصحاب بوجوب المبيت بالمشعر [1] . وهو ظاهر الأكثر ، واليقين بالبراءة من التكليف الثابت يقتضيه . والمشهور أنّ من أفاض قبل الفجر عامداً بعد أن كان به ليلا فعليه شاة ولا يبطل حجّه إن كان وقف بعرفة ، وقال ابن إدريس : إنّ من أفاض قبل طلوع الفجر عامداً مختاراً بطل حجّه [2] . والأقرب عدم بطلان الحجّ . ويجوز للمرأة والخائف الإفاضة قبل طلوع الفجر ولا شيء عليهما . ولا يجزي الوقوف بغير المشعر ، وحدّه ما بين المأزمين إلى الحياض وإلى وادي محسِّر . ويستحبّ وطء الصرورة المشعر برجله والإقامة بمنى أيّام التشريق لمن فاته الحجّ ثمّ يتحلّل بعمرة مفردة . تذنيب : وقت الاختيار لعرفة من زوال الشمس يوم عرفة إلى غروبها ، من تركه بالكلّيّة عامداً فسد حجّه ، وللمضطرّ إلى طلوع الفجر ، ومن لم يصل إلى وقت فاته الوقوف الاختياري وقف ولو إلى الفجر إذا عرف إدراك المشعر . ووقت الاختيار للمشعر من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس والمعروف بينهم