responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 343


ورواية يونس بن يعقوب [1] . لكن دلالتهما على الوجوب غير واضحة ، إلاّ أنّ تحصيل اليقين بالبراءة من التكليف الثابت يقتضيه .
والوقوف بعرفات ركن من تركه عمداً بطل حجّه ، لا أعرف خلافاً فيه بين الأصحاب ، والركن ليس هو مجموع الوقوف من الزوال إلى غروب الشمس ، بل المسمّى من الكون في هذا الزمان قائماً أو جالساً أو راكباً أو ماشياً ، والظاهر أنّه اتّفاقي بينهم .
قال في المنتهى : ولو أفاض قبل الغروب عمداً فقد فعل حراماً وجبره بدم وصحّ حجّه ، وبه قال عامّة أهل العلم إلاّ مالكاً [2] . ويجب فيه النيّة ، واعتبر الأصحاب أن يكون بعد الزوال مقارناً بالوقوف الواجب .
ولو أفاض قبل الغروب جاهلا أو ناسياً فلا شيء عليه وعامداً عليه بدنة على الأقرب الأشهر ، وقيل : شاة [3] . ولو عجز صام ثمانية عشر يوماً ، وهل يجب المتابعة في الصيام ؟ فيه قولان أقربهما العدم .
ولو لم يتمكّن من الوقوف بعرفات نهاراً وقف ليلا ، والواجب مسمّى الكون لا استيعاب الليل . ولوفاته الوقوف بالكلّية جاهلا أو ناسياً أو مضطرّاً أجزأه المشعر .
ويستحبّ الوقوف في الميسرة في السفح ، والمشهور استحباب الدعاء له ولوالديه وللمؤمنين ، وعن ابن البرّاج أنّه عدّ من أقسام الواجب الذكر لله تعالى والصلاة على النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) في الموقفين [4] . ولا ريب في تأكّد رجحان فعل الدعاء والذكر والاستغفار في يوم عرفة . ويستحبّ أن يضرب خباه بنمرة ويسدّ الخلل برحله وبنفسه .
والمشهور كراهة الوقوف في أعلى الجبل ، وقيل بالتحريم إلاّ مع الضرورة [5] .
والأوّل أقرب .



[1] الوسائل 10 : 29 ، الباب 11 من أبواب إحرام الحجّ ، ح 2 .
[2] المنتهى 2 : 720 س 28 .
[3] المقنع : 86 .
[4] المهذّب 1 : 254 .
[5] المهذّب 1 : 246 .

343

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست