responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 342


< فهرس الموضوعات > الوقوف < / فهرس الموضوعات > الميزاب ، وثانيها : استحباب كونه من تحت الميزاب أو المقام . وثالثها : استحباب كونه من المقام .
فإن نسي الإحرام من مكّة قيل : يرجع إلى مكّة وجوباً مع المكنة [1] . فإن تعذّر أحرم ولو بعرفة . وعن الشيخ : لو نسي الإحرام بالحجّ إلى أن يحصل بعرفات جدّد الإحرام بها وليس عليه شيء ، فإن لم يذكر حتّى يرجع إلى بلده فإن كان قد قضى مناسكه كلّها لم يكن عليه شيء [2] .
وصفة الإحرام كما تقدّم في إحرام العمرة ، إلاّ أنّه ينوي هاهنا إحرام الحجّ ثمّ يبيت بمنى مستحبّاً ليلة عرفة إلى طلوع الفجر من يوم عرفة .
ويكره أن يجوز وادي محسِّر إلاّ بعد طلوع الشمس ، ونقل عن الشيخ وابن البرّاج التحريم [3] . واختلفوا في جواز الخروج قبل الفجر من غير ضرورة ، فعن أكثر الأصحاب القول بالكراهة . وعن بعضهم عدم الجواز [4] .
ثمّ يمضي إلى عرفات فيقف بها ، وفي غير واحد من عبارات المتأخّرين أنّه يجب الوقوف من أوّل الزوال إلى الغروب وأنّه يجب النيّة في أوّل الزوال ليقع الوقوف الواجب بعده [5] . وفي كثير من عباراتهم لم يقع التصريح بمبدأ الكون ، بل ذكر وجوب الكون إلى الغروب . والّذي يستفاد من عبارات القدماء أنّ الوقوف إنّما يكون بعد الفراغ من الغسل والصلاتين بعد الزوال ، وهو المستفاد من الأخبار .
وأمّا وجوب الوقوف إلى غروب الشمس وعدم جواز الإفاضة قبله فقد نقل العلاّمة في المنتهى اتّفاق أهل العلم عليه [6] . ويناسبه حسنة معاوية بن عمّار [7] .



[1] القواعد 1 : 417 .
[2] النهاية 1 : 518 .
[3] المبسوط 1 : 368 ، المهذّب 1 : 251 .
[4] الشرائع 1 : 253 .
[5] جامع المقاصد 3 : 222 ، المدارك 7 : 393 .
[6] المنتهى 2 : 720 س 12 و 28 .
[7] الوسائل 10 : 29 ، الباب 11 من أبواب إحرام الحجّ ، ح 1 .

342

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست