نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 342
< فهرس الموضوعات > الوقوف < / فهرس الموضوعات > الميزاب ، وثانيها : استحباب كونه من تحت الميزاب أو المقام . وثالثها : استحباب كونه من المقام . فإن نسي الإحرام من مكّة قيل : يرجع إلى مكّة وجوباً مع المكنة [1] . فإن تعذّر أحرم ولو بعرفة . وعن الشيخ : لو نسي الإحرام بالحجّ إلى أن يحصل بعرفات جدّد الإحرام بها وليس عليه شيء ، فإن لم يذكر حتّى يرجع إلى بلده فإن كان قد قضى مناسكه كلّها لم يكن عليه شيء [2] . وصفة الإحرام كما تقدّم في إحرام العمرة ، إلاّ أنّه ينوي هاهنا إحرام الحجّ ثمّ يبيت بمنى مستحبّاً ليلة عرفة إلى طلوع الفجر من يوم عرفة . ويكره أن يجوز وادي محسِّر إلاّ بعد طلوع الشمس ، ونقل عن الشيخ وابن البرّاج التحريم [3] . واختلفوا في جواز الخروج قبل الفجر من غير ضرورة ، فعن أكثر الأصحاب القول بالكراهة . وعن بعضهم عدم الجواز [4] . ثمّ يمضي إلى عرفات فيقف بها ، وفي غير واحد من عبارات المتأخّرين أنّه يجب الوقوف من أوّل الزوال إلى الغروب وأنّه يجب النيّة في أوّل الزوال ليقع الوقوف الواجب بعده [5] . وفي كثير من عباراتهم لم يقع التصريح بمبدأ الكون ، بل ذكر وجوب الكون إلى الغروب . والّذي يستفاد من عبارات القدماء أنّ الوقوف إنّما يكون بعد الفراغ من الغسل والصلاتين بعد الزوال ، وهو المستفاد من الأخبار . وأمّا وجوب الوقوف إلى غروب الشمس وعدم جواز الإفاضة قبله فقد نقل العلاّمة في المنتهى اتّفاق أهل العلم عليه [6] . ويناسبه حسنة معاوية بن عمّار [7] .