responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 341

إسم الكتاب : كفاية الأحكام ( عدد الصفحات : 729)


< فهرس الموضوعات > إحرام الحجّ < / فهرس الموضوعات > في المنتهى [1] . ولو نسي التقصير حتّى أحرم بالحجّ فلا أعلم خلافاً في صحّة المتعة في الصورة المذكورة ، ويدلّ عليه بعض الأخبار الصحيحة [2] . واختلفوا في وجوب شيء عليه ، والأقرب العدم ، وقيل : عليه دم شاة [3] .
المقصد الرابع في إحرام الحجّ والوقوف إذا فرغ المتمتّع من العمرة وجب عليه الإحرام بالحجّ من مكّة ، ويستحبّ أن يكون ذلك يوم التروية على الأشهر الأقرب ، وقيل بالوجوب [4] .
واختلفوا في استحباب الخروج قبل صلاة الظهرين أو بعده على قولين ، وقال الشيخ في التهذيب : إنّ الخروج بعد الصلاة مختصّ بمن عدا الإمام من الناس ، فأمّا الإمام نفسه فلا يجوز له أن يصلّي الظهر والعصر يوم التروية إلاّ بمنى [5] . والأخبار في هذا الباب مختلفة ، والوجه في الجمع بين الأخبار أن تحمل على التخيير لغير الإمام وعلى الإمام أن يصلّي الظهر بمنى .
ويستثنى ممّن يستحبّ له الخروج يوم التروية المضطرّ كالشيخ الكبير والمريض ومن يخشى الزحام ، فلهم الخروج إلى منى قبل يوم التروية .
والمستفاد من كلام العلاّمة وغيره أن يكون مقدّمات الإحرام كالغسل قبل الزوال [6] . وفيه خلاف لجماعة منهم [7] . ويستفاد من رواية عمر بن يزيد رجحان كون الإحرام من المقام [8] . ومن حسنة معاوية بن عمّار التخيير بين كونه من المقام أو الحجر [9] . ولهم في المسألة أقوال ، أحدها : استحباب أن يكون من تحت



[1] انظر المنتهى 2 : 711 .
[2] الوسائل 9 : 544 ، الباب 6 من أبواب التقصير .
[3] المهذّب 1 : 225 .
[4] الوسيلة : 176 .
[5] التهذيب 5 : 175 .
[6] انظر المنتهى 2 : 714 س 27 .
[7] انظر ما نقله في المختلف 4 : 223 و 224 .
[8] الوسائل 9 : 63 ، الباب 46 من أبواب الإحرام ، ح 2 .
[9] الوسائل 10 : 2 ، الباب 1 من أبواب إحرام الحجّ ، ح 1 .

341

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست