responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 282


< فهرس الموضوعات > تنبيهات في الزاد والراحلة < / فهرس الموضوعات > الإسلام ، ولو حجّا ثمّ كملا قبل المشعر أجزأ عند أكثر الأصحاب .
ويحرم المميّز ، والظاهر أنّه يشترط في صحّة إحرامه إذن الوليّ ، وهل يتوقّف الحجّ المندوب من البالغ على إذن الأب أو الأبوين ؟ فقيل بعدم اعتبار إذنهما [1] .
وقيل : يعتبر إذن الأب خاصّة [2] . وقيل : يعتبر إذن الأبوين [3] .
ولو حجّ المملوك بإذن مولاه لم يجز عن حجّة الإسلام إلاّ أن يدرك المشعر معتقاً .
تنبيهات :
الأوّل : المعتبر في وجدان الزاد أن يكون مقتدراً على تحصيل المأكول والمشروب بقدر الحاجة إمّا بالقدرة على تحمّلهما أو التمكّن من تحصيلهما في المنازل ، والظاهر أنّه لا فرق في ذلك بين المأكول والمشروب وعلف المركوب كما يدلّ عليه إطلاق النصّ وفتوى الأكثر ، وفيه خلاف من العلاّمة [4] .
الثاني : هل يعتبر في الراحلة أن يكون مناسباً بحاله بحسب العزّة والشرف ؟
فيعتبر المحمل أو الكنيسة عند علوّ منصبه ، ظاهر العلاّمة اعتبار ذلك [5] والظاهر عدمه وبه حكم الشهيد في الدروس [6] .
الثالث : الظاهر أنّه لا يعتبر في الاستطاعة حصولها من بلده ، فلو اتّفق كون المكلّف في غير بلده واستطاع للحجّ والعود إلى بلده وجب عليه الحجّ وإن لم يكن له الاستطاعة من بلده كما صرّح به بعض المتأخّرين [7] خلافاً للشهيد الثاني [8] .
الرابع : الأقرب الأشهر أنّ من وجد الزاد والراحلة بقدر الحاجة وما يموّن عياله ذاهباً وعائداً فهو مستطيع وإن لم يرجع إلى كفاية ، والمراد به أن يكون له عقار متّخذ للنماء أو يكون له رأس مال يحصل من ربحه ما يتعيّش به ، أو يكون له



[1] الخلاف 2 : 432 ، المسألة 327 .
[2] القواعد 1 : 402 .
[3] المسالك 2 : 126 .
[4] المنتهى 2 : 653 س 30 .
[5] التذكرة 7 : 51 .
[6] الدروس 1 : 312 .
[7] المختلف 4 : 14 .
[8] المسالك 2 : 153 .

282

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست