نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 281
إسم الكتاب : كفاية الأحكام ( عدد الصفحات : 729)
< فهرس الموضوعات > شرائط وجوب حجّة الإسلام < / فهرس الموضوعات > المتأخّرين الاكتفاء بالخروج إلى أدنى الحلّ مطلقاً [1] . وهو حسن . والمشهور أنّه لا يجوز الجمع بين الحجّ والعمرة بنيّة واحدة بأن يحرم وينوي به الحجّ والعمرة معاً ، وفيه خلاف لابن أبي عقيل حيث جوّز ذلك وجعله تفسير القران [2] . النظر الثاني في الشرائط يشترط في حجّة الإسلام التكليف والحرّيّة والاستطاعة ، وفي تفسيرها إشكال . وفي المنتهى نقل اتّفاق علمائنا على اعتبار الزاد والراحلة في الاستطاعة [3] . ويدلّ عليه بعض الأخبار ، لكن في أخبار متعدّدة دلالة على أنّ الراحلة غير معتبرة في من يتمكّن من المشي [4] . ففي المسألة إشكال . وذكر العلاّمة أنّه يشترط الزاد والراحلة في حقّ المحتاج إليهما لبعد مسافته أمّا القريب فيكفيه اليسير من الاُجرة بنسبة حاجته ، والمكّي لا يعتبر الراحلة في حقّه ويكفيه التمكّن من المشي ، وذكر أنّ القريب إلى مكّة لا يعتبر في حقّه وجود الراحلة إذا لم يكن محتاجاً إليها [5] . وهو حسن ، لكن في تحديد القرب الموجب لذلك إشكال . ويعتبر في الاستطاعة إمكان المسير وهو الصحّة ، وتخلية السرب ، والقدرة على الركوب عند الحاجة إليه ، وسعة الوقت . ولا يجب على الصبيّ والمجنون ، فلو حجّا أو حجّ عنهما لم يجز عن حجّة