responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 281

إسم الكتاب : كفاية الأحكام ( عدد الصفحات : 729)


< فهرس الموضوعات > شرائط وجوب حجّة الإسلام < / فهرس الموضوعات > المتأخّرين الاكتفاء بالخروج إلى أدنى الحلّ مطلقاً [1] . وهو حسن .
والمشهور أنّه لا يجوز الجمع بين الحجّ والعمرة بنيّة واحدة بأن يحرم وينوي به الحجّ والعمرة معاً ، وفيه خلاف لابن أبي عقيل حيث جوّز ذلك وجعله تفسير القران [2] .
النظر الثاني في الشرائط يشترط في حجّة الإسلام التكليف والحرّيّة والاستطاعة ، وفي تفسيرها إشكال .
وفي المنتهى نقل اتّفاق علمائنا على اعتبار الزاد والراحلة في الاستطاعة [3] .
ويدلّ عليه بعض الأخبار ، لكن في أخبار متعدّدة دلالة على أنّ الراحلة غير معتبرة في من يتمكّن من المشي [4] . ففي المسألة إشكال .
وذكر العلاّمة أنّه يشترط الزاد والراحلة في حقّ المحتاج إليهما لبعد مسافته أمّا القريب فيكفيه اليسير من الاُجرة بنسبة حاجته ، والمكّي لا يعتبر الراحلة في حقّه ويكفيه التمكّن من المشي ، وذكر أنّ القريب إلى مكّة لا يعتبر في حقّه وجود الراحلة إذا لم يكن محتاجاً إليها [5] . وهو حسن ، لكن في تحديد القرب الموجب لذلك إشكال .
ويعتبر في الاستطاعة إمكان المسير وهو الصحّة ، وتخلية السرب ، والقدرة على الركوب عند الحاجة إليه ، وسعة الوقت .
ولا يجب على الصبيّ والمجنون ، فلو حجّا أو حجّ عنهما لم يجز عن حجّة



[1] الدروس 1 : 341 .
[2] نقله في المعتبر 2 : 800 .
[3] المنتهى 2 : 652 س 10 .
[4] الوسائل 8 : 26 ، الباب 10 من أبواب وجوب الحجّ .
[5] المنتهى 2 : 652 س 22 .

281

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست