responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 276


< فهرس الموضوعات > كتاب الحج ذكر أنواع الحجّ وبيان مناسك كلّ منها إجمالاً < / فهرس الموضوعات > كتاب الحجّ والنظر في اُمور أربعة :
الأوّل في أنواعه وهو واجب وندب ، فالواجب بأصل الشرع مرّة واحدة في تمام العمر على الفور وهي حجّة الإسلام ، وغيرها تجب بالنذر وشبهه كاليمين والعهد وبالاستيجار والإفساد ، والندب ما عداه .
وكلّ من هذه إمّا تمتّع أو قران أو إفراد ، فالتمتّع أن يحرم من الميقات للعمرة المتمتّع بها ، ثمّ يمضي إلى مكّة فيطوف سبعاً ويصلّي ركعتيه ويسعى بين الصفا والمروة للعمرة ويقصّر ، ثمّ يحرم من مكّة للحجّ في الوقت المقدّر شرعاً ، ويخرج بعد الإحرام إلى عرفات فيقف بها من الزوال إلى غروب الشمس يوم عرفة ، ثمّ يفيض إلى المشعر الحرام ويبيت به ليلة العاشر ويقف به من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس يوم العيد ، ثمّ يأتي منى فيرمي جمرة العقبة بسبع حصيات ، ثمّ يذبح هديه ، ثمّ يحلق رأسه ، ثمّ يمضي إلى مكّة فيطوف للحجّ ويصلّي ركعتيه ، ثمّ يسعى للحجّ ، ثمّ يطوف للنساء ويصلّي ركعتيه ، ثمّ يرجع إلى منى فيبيت بها ليلة الحادي عشر والثاني عشر ويرمي في اليومين المذكورين الجمار الثلاث ، ثمّ ينفر إن شاء إن اتّقى الصيد والنساء ، أو يقيم إلى اليوم الثالث فيرميه .

276

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست