responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 259


< فهرس الموضوعات > عدم وجوب الفوريّة في القضاء < / فهرس الموضوعات > ولو كان عليه شهران متتابعان صام الوليّ شهراً وتصدّق عن تركة الميّت عن آخر عند بعض الأصحاب [1] . وفيه خلاف ، والمسألة قويّة الإشكال مفصّلة في الذخيرة .
والمشهور بين الأصحاب عدم وجوب الفوريّة في القضاء وظاهر الحلبي وجوب الفوريّة [2] . والأوّل أقرب . والأقرب استحباب تتابع القضاء وفيه أقوال اُخر .
وذكر جماعة من الأصحاب أنّه لا يجب الترتيب في القضاء [3] وهو حسن .
وهل يستحبّ نيّة الأوّل فالأوّل ؟ فيه قولان ، والأشهر الأقرب أنّه لا يعتبر الترتيب بين أفراد الواجب كالقضاء والكفّارة .
وعن ابن أبي عقيل : لا يجوز صوم عن نذر ولا كفّارة لمن عليه قضاء من شهر رمضان حتّى يقضيه [4] . وهل يجوز التطوّع لمن عليه صوم واجب ؟ اختلف الأصحاب فيه فمنعه الأكثر ، خلافاً للمرتضى وجماعة من الأصحاب [5] . وظاهر الكليني [6] اختصاص المنع بما إذا كان الواجب عن قضاء رمضان ، واعتمد عليه بعض المتأخّرين [7] محتجّاً على عدم المنع في غيره بالأصل وعلى المنع بحسنة الحلبي ورواية أبي الصباح الكناني [8] . ودلالة الروايتين على المنع التحريمي غير واضحة . ولو لم يمكن فعل الواجب كمن عليه صوم شهرين متتابعين في شعبان فالظاهر جواز الصوم المندوب قولا واحداً كما قاله بعض المتأخّرين [9] .
المطلب الثالث في صيام شهر رمضان وهو واجب بأصل الشرع على جامع الشرائط المذكورة سابقاً ، ويصحّ من



[1] الشرائع 1 : 204 .
[2] الكافي في الفقه : 184 .
[3] التذكرة 6 : 181 ، الشرائع 1 : 202 ، المدارك 6 : 209 .
[4] حكاه عنه في المختلف 3 : 560 .
[5] جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى المجموعة الثانية ) : 366 ، القواعد 1 : 382 .
[6] الكافي 4 : 123 .
[7] المدارك 6 : 210 .
[8] الوسائل 7 : 253 ، الباب 28 من أبواب أحكام شهر رمضان ، ح 5 و 6 .
[9] المدارك 6 : 210 .

259

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست