نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 259
< فهرس الموضوعات > عدم وجوب الفوريّة في القضاء < / فهرس الموضوعات > ولو كان عليه شهران متتابعان صام الوليّ شهراً وتصدّق عن تركة الميّت عن آخر عند بعض الأصحاب [1] . وفيه خلاف ، والمسألة قويّة الإشكال مفصّلة في الذخيرة . والمشهور بين الأصحاب عدم وجوب الفوريّة في القضاء وظاهر الحلبي وجوب الفوريّة [2] . والأوّل أقرب . والأقرب استحباب تتابع القضاء وفيه أقوال اُخر . وذكر جماعة من الأصحاب أنّه لا يجب الترتيب في القضاء [3] وهو حسن . وهل يستحبّ نيّة الأوّل فالأوّل ؟ فيه قولان ، والأشهر الأقرب أنّه لا يعتبر الترتيب بين أفراد الواجب كالقضاء والكفّارة . وعن ابن أبي عقيل : لا يجوز صوم عن نذر ولا كفّارة لمن عليه قضاء من شهر رمضان حتّى يقضيه [4] . وهل يجوز التطوّع لمن عليه صوم واجب ؟ اختلف الأصحاب فيه فمنعه الأكثر ، خلافاً للمرتضى وجماعة من الأصحاب [5] . وظاهر الكليني [6] اختصاص المنع بما إذا كان الواجب عن قضاء رمضان ، واعتمد عليه بعض المتأخّرين [7] محتجّاً على عدم المنع في غيره بالأصل وعلى المنع بحسنة الحلبي ورواية أبي الصباح الكناني [8] . ودلالة الروايتين على المنع التحريمي غير واضحة . ولو لم يمكن فعل الواجب كمن عليه صوم شهرين متتابعين في شعبان فالظاهر جواز الصوم المندوب قولا واحداً كما قاله بعض المتأخّرين [9] . المطلب الثالث في صيام شهر رمضان وهو واجب بأصل الشرع على جامع الشرائط المذكورة سابقاً ، ويصحّ من
[1] الشرائع 1 : 204 . [2] الكافي في الفقه : 184 . [3] التذكرة 6 : 181 ، الشرائع 1 : 202 ، المدارك 6 : 209 . [4] حكاه عنه في المختلف 3 : 560 . [5] جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى المجموعة الثانية ) : 366 ، القواعد 1 : 382 . [6] الكافي 4 : 123 . [7] المدارك 6 : 210 . [8] الوسائل 7 : 253 ، الباب 28 من أبواب أحكام شهر رمضان ، ح 5 و 6 . [9] المدارك 6 : 210 .
259
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 259