نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 255
< فهرس الموضوعات > لو فاته رمضان أو بعضه بمرض < / فهرس الموضوعات > ذلك . والأقرب أنّه لا قضاء عليه مطلقاً . ولا قضاء على الكافر الأصلي . ولو استبصر المخالف وجب عليه قضاء ما فاته من العبادات ولم يجب عليه قضاء ما أتى به من العبادات سوى الزكاة . ويجب القضاء على المرتدّ ، ولو عقد الصوم مسلماً ثمّ ارتدّ ثمّ رجع ففي وجوب القضاء قولان . ويجب أيضاً على الحائض والنفساء والنائم والساهي مع عدم سبق النيّة منهما . ولو أسلم الكافر أو أفاق المجنون أو بلغ الصبيّ قبل الفجر وجب صوم ذلك اليوم ، ولو كان شيء من ذلك بعد الفجر لم يجب صوم ذلك اليوم خلافاً للشيخ حيث حكم في أحد قوليه بالوجوب إذا كان ذلك قبل الزوال [1] . ولو فاته رمضان أو بعضه بمرض ومات في مرضه سقط ، والمشهور أنّه يستحبّ القضاء عنه ، وأسنده العلاّمة في المنتهى إلى الأصحاب واستحسنه [2] محتجّاً عليه بحجّة ضعيفة ، فللتأمّل فيه مجال . ولو استمرّ مرضه إلى رمضان آخر فالأشهر الأقرب أنّه يسقط الأوّل عنه ويكفّر عن كلّ يوم بمدّ ، وعن أبي جعفر بن بابويه إيجاب القضاء دون الصدقة [3] . وحكاه العلاّمة عن غيره من الأصحاب وقوّاه في المنتهى والتحرير [4] . وعن ابن الجنيد أنّه احتاط بالجمع بين القضاء والصدقة وقال : إنّه مرويّ [5] . واختلف القائلون بوجوب التصدّق فيما يجب التصدّق به ، فالأكثر على أنّه مدّ لكلّ يوم ، وعن الشيخ في النهاية أنّه يتصدّق بمدّين وإن لم يمكنه فبمدّ [6] . والأقرب الأوّل .