responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 255


< فهرس الموضوعات > لو فاته رمضان أو بعضه بمرض < / فهرس الموضوعات > ذلك . والأقرب أنّه لا قضاء عليه مطلقاً .
ولا قضاء على الكافر الأصلي . ولو استبصر المخالف وجب عليه قضاء ما فاته من العبادات ولم يجب عليه قضاء ما أتى به من العبادات سوى الزكاة .
ويجب القضاء على المرتدّ ، ولو عقد الصوم مسلماً ثمّ ارتدّ ثمّ رجع ففي وجوب القضاء قولان . ويجب أيضاً على الحائض والنفساء والنائم والساهي مع عدم سبق النيّة منهما .
ولو أسلم الكافر أو أفاق المجنون أو بلغ الصبيّ قبل الفجر وجب صوم ذلك اليوم ، ولو كان شيء من ذلك بعد الفجر لم يجب صوم ذلك اليوم خلافاً للشيخ حيث حكم في أحد قوليه بالوجوب إذا كان ذلك قبل الزوال [1] .
ولو فاته رمضان أو بعضه بمرض ومات في مرضه سقط ، والمشهور أنّه يستحبّ القضاء عنه ، وأسنده العلاّمة في المنتهى إلى الأصحاب واستحسنه [2] محتجّاً عليه بحجّة ضعيفة ، فللتأمّل فيه مجال .
ولو استمرّ مرضه إلى رمضان آخر فالأشهر الأقرب أنّه يسقط الأوّل عنه ويكفّر عن كلّ يوم بمدّ ، وعن أبي جعفر بن بابويه إيجاب القضاء دون الصدقة [3] .
وحكاه العلاّمة عن غيره من الأصحاب وقوّاه في المنتهى والتحرير [4] . وعن ابن الجنيد أنّه احتاط بالجمع بين القضاء والصدقة وقال : إنّه مرويّ [5] .
واختلف القائلون بوجوب التصدّق فيما يجب التصدّق به ، فالأكثر على أنّه مدّ لكلّ يوم ، وعن الشيخ في النهاية أنّه يتصدّق بمدّين وإن لم يمكنه فبمدّ [6] .
والأقرب الأوّل .



[1] المبسوط 1 : 284 .
[2] المنتهى 2 : 603 س 37 .
[3] حكاه في المنتهى 2 : 603 س 6 .
[4] المنتهى 2 : 603 س 10 ، التحرير 1 : 83 س 25 .
[5] حكاه في الدروس 1 : 287 .
[6] النهاية 1 : 400 .

255

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست