نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 249
< فهرس الموضوعات > القسم المحرّم منه < / فهرس الموضوعات > على كراهية [1] . والأقرب عندي عدم الشرعيّة للصوم المندوب في السفر إلاّ ثلاثة أيّام للحاجة في المدينة . القسم الرابع : المحرّم وهو العيدان ، ونقل في المعتبر والتذكرة إجماع علماء الإسلام عليه [2] . لكن روى الشيخ في التهذيب بإسناد ضعيف عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل قتل رجلا خطأً في الشهر الحرام ؟ قال : يغلّظ عليه الدية وعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين من أشهر الحرم ، قلت : فإنّه يدخل في هذا شيء ، فقال : وما هو ؟ قلت : يوم العيد وأيّام التشريق ، قال : يصوم فإنّه حقّ لزمه . قال الشيخ : ليس بمناف لما تضمّنه الخبر الأوّل من تحريم صيام العيدين ، لأنّ التحريم إنّما وقع على من يصومهما مختاراً ابتداءً ، فأمّا إذا لزمه شهران متتابعان على حسب ما تضمّنه الخبر ، فيلزمه صوم هذه الأيّام ، لإدخاله نفسه في ذلك [3] . قال في التذكرة : وفي طريقه سهل بن زياد ، ومع ذلك فهو مخالف للإجماع [4] . وفي المختلف أنّه قاصر عن إفادة المطلوب ، إذ ليس فيه أمر بصوم العيد وإنّما أمره بصوم أشهر الحرم ، وليس في ذلك دلالة على صوم العيد ، وأيّام التشريق يجوز صومه في غير منى [5] . وفيه نظر ، وقد أوردنا في الذخيرة [6] تفصيل الكلام في هذا المقام . ولا أعرف خلافاً بين أصحابنا في تحريم الصيام في أيّام التشريق في الجملة ، لكن قد وقع الخلاف في مواضع : الأوّل : في تقييد الحكم لمن كان بمنى ، ونسبه المحقّق إلى الشيخ وأكثر الأصحاب [7] . وبعضهم أطلق [8] . ولعلّ مراده التقييد ، والمعتمد التقييد ، لصحيحة